قَالَ (1) : « لِثَلَاثِ سِنِينَ (2) ». (3)
5816 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (4) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (5) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما السّلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ وَفى بِدَيْنِهِ ، وَالْمَالُ لِغَيْرِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ (6) : « إِذَا اسْتَقْرَضَ ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكَاتُهُ (7) عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ (8) ». (9)
5817 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنْ (10) كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا (11) ، فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ (12) لَمْ تُحَرِّكْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ». (13)
__________________
(1) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي « بف » : « فقال : قال ».
(2) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله ، أو كان ماله مال تجارة وليس فيه وضيعة عن رأس المال ».
(3) الوافي ، ج 10 ، ص 117 ، ح 9266 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 98 ، ح 11617.
(4) في « بر ، بف » وحاشية « بث » : / « بن أيّوب ».
(5) في « بف » : / « بن عثمان ».
(6) في « بخ ، بس » : « قال ».
(7) في « بخ » : « فتزكّونه ».
(8) في الوافي : « المستفاد من قوله عليه السّلام : إذا كان فيه فضل ، أنّه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه ، وهو ينافي عموم الأخبار السابقة وخصوص خبر زرارة وضريس الآتي وهما السادس والثالث عشر هنا ويمكن توجيهه بحمله على مال التجارة ، أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين ، فإن زكّاه صار غارماً مستحقّاً للزكاة ، فلا تجب عليه الزكاة ».
(9) الوافي ، ج 10 ، ص 118 ، ح 9267 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 101 ، ح 11628.
(10) في « ى ، بس ، بف » : « إذا ».
(11) في « بخ ، بر » والوافي والوسائل : « فحرّكتها ».
(12) في « بث ، بخ » : « وإن ». وفي « بس » : « وإذا ».
(13) الوافي ، ج 10 ، ص 121 ، ح 9276 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 103 ، ح 11632.




