مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 686

الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السّلام : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ الزَّكَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ ، وَتَوْفِيراً لِأَمْوَالِكُمْ ». (1) ‌

5726 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ (2) ، وَلَوْ (3) أَنَّ رَجُلاً حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا (4) عَلَانِيَةً ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ عَيْبٌ (5) ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ (6) مَا يَكْتَفُونَ بِهِ الْفُقَرَاءُ (7) ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ (8) لَايَكْفِيهِمْ ، لَزَادَهُمْ ؛ وَإِنَّمَا (9) يُؤْتَى (10) الْفُقَرَاءُ (11) فِيمَا أُتُوا (12) مِنْ مَنْعِ مَنْ (13) مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ ، لَامِنَ الْفَرِيضَةِ ». (14) ‌

__________________

(1) المحاسن ، ص 319 ، كتاب العلل ، ح 48 ؛ وعلل الشرائع ، ص 368 ، ح 1 ، بسندهما عن مبارك العقرقوفي. الفقيه ، ج 2 ، ص 4 ، ح 1575 ، معلّقاً عن مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام الوافي ، ج 10 ، ص 47 ، ح 9125 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 10 ، ذيل ح 11390 ؛ وص 211 ، ح 11860.

(2) في « بخ » : / « كما فرض الصلاة ».

(3) في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والعلل : « فلو ».

(4) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « وأعطاها ».

(5) في العلل : « عتب ».

(6) في « ى ، بث ، جن » : / « للفقراء ». وفي « بر » والفقيه والعلل : « للفقراء في أموال الأغنياء ».

(7) في « بح ، بر ، بس » والوافي والفقيه والعلل : / « الفقراء ».

(8) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بر » والمطبوع : + / « لهم ».

(9) في « ظ » والعلل : « فإنّما ».

(10) في « ى » : « تؤتى ».

(11) في « بر » : « للفقراء ».

(12) في الوافي : « يؤتى واتوا ، كلاهما على المجهول من الإتيان بمعنى المجي‌ء ؛ يعني أنّ الفقراء لم يصابوا بالفقر والمسكنة من قلّة قدر الفريضة المقدّرة لهم في أموال الأغنياء ، وإنّما يصابون بالفقر والذلّة ويدخل عليهم ذلك في جملة ما دخل عليهم من البلاء من منع الأغنياء عنهم الفريضة المقدّرة لهم في أموالهم ».

(13) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : / « من ».

(14) علل الشرائع ، ص 368 ، ح 2 ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 2 ، ص 3 ، ح 1574 ،

الصفحة 7 من 686