مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 677 من 686

صَامَهُ (1) قَبْلَ شَهْرِ (2) رَمَضَانَ ، لَمْ يُجْزِهِ (3) ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ رَمَضَانَ ، أَجْزَأَهُ (4) ». (5) ‌

6700 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو بْنِ خَلِيفَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ (6) ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهُ ، فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ ؛ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ (7) ». (8) ‌

6701 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ‌

__________________

الأمر ، أي قصدت إليه وتعمّدت فعله وتحرّيت فعله. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2521 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 164 ( وخا ).

وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 437 : « ما تضمّنه من وجوب التوخّي ، أي التحرّي والسعي في تحصيل الظنّ والاجتزاء به مع الموافقة والتأخير ووجوب القضاء مع التقدّم مقطوع به في كلام الأصحاب ».

(1) في الوافي : « صام ».

(2) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : / « شهر ».

(3) في الوافي : « لم يجزئه ».

(4) في « ظ ، بر ، بف » : « أجزأ ».

(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 310 ، ح 935 ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام. الفقيه ، ج 2 ، ص 125 ، ح 1920 ، معلّقاً عن أبان بن عثمان الوافي ، ج 11 ، ص 159 ، ح 10603 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 276 ، ذيل ح 13408.

(6) في الوافي : « بالباءة ». وقال الجوهري : « الباه ، مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». وقال ابن الأثير : « وفيه : عليكم بالباءة ؛ يعني النكاح والتزويج ، يقال فيه : الباءة والباء ، وقد يقصّر ، وهو من المباءة : المنزل ؛ لأنّ من تزوّج امرأة بوّأها منزلاً. وقيل : لأنّ الرجل يتبوّأ من أهله ، أي يستمكن ، كما يتبوّأ من منزله ». راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2228 ( بوه ) ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 160 ( بوأ ).

(7) الوجاء ، بالكسر والمدّ : رضّ عروق البيضتين حتّى تنفضخ من غير إخراج ، فيكون شبيهاً بالخِصاء ؛ لأنّه يكسر الشهوة والكبش. قاله الجوهري والفيّومي. وأمّا ابن الأثير فإنّه قال : « الوجاء : أن ترضّ انثيا الفعل رضّاً شديداً يُذْهِبُ شهوة الجماع ، ويتنزّل في قطعه منزلة الخصيّ ... وقيل : هو أن توجَأ العروق ، والخصيتان بحالهما ، أراد أنّ الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء ». راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 80 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 152 ؛ المصباح المنير ، ص 650 ( وجأ ).

(8) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّ التزويج يزيد في الرزق ، ذيل ح 9464 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إلى قوله : « عليكم بالباه ». المقنعة ، ص 497 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 30 ، ح 10362 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 410 ، ح 13721.

الصفحة 677 من 686