مَرِيضاً ، وَلَايَجْلِسُ حَتّى يَرْجِعَ ، وَاعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذلِكَ (1) ». (2)
81 بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَالْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ
6694 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (3) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ ، وَطَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُ (4) إِذَا بَرَأَ ، وَيَصُومُ ». (5)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى عَنْهُ (6) : « لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذلِكَ ». (7)
6695 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ ، قَالَ : « تَرْجِعُ إِلى بَيْتِهَا ، وَإِذَا (8)
__________________
(1) لم ترد هذه الرواية في « بس ».
(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 288 ، ح 871 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 2 ، ص 187 ، ح 2099 ، معلّقاً عن الحلبي. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 190 ، ذيل الحديث ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ، ح 6682 ومصادره الوافي ، ج 11 ، ص 491 ، ح 11186 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 549 ، ذيل ح 14090.
(3) في « ظ » : / « بن يحيى ».
(4) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 435 : « قوله عليه السّلام : ثمّ يعيد ، الإعادة محمولة على الاستحباب على المشهور ، إلاّ أن يكون لازماً بنذر وشبهه ، ويحصل العذر قبل مضيّ ثلاثة أيّام ؛ فإنّه إذا مضت الثلاثة لا يعيد ، بل يبني حتّى يتمّ العدد إلاّ إذا كان العدد أقلّ من ثلاثة أيّام ، فيتمّها من باب المقدّمة ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 294 ، ح 893 ، معلّقاً عن الكليني وبسند آخر عن عبدالرحمن بن الحجّاج. الفقيه ، ج 2 ، ص 187 ، ح 2100 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 11 ، ص 493 ، ح 11191 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 554 ، ذيل ح 14101.
(6) في « بخ ، بر ، بف » : / « عنه ».
(7) الوافي ، ج 11 ، ص 493 ، ح 11192 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 554 ، ح 14102.
(8) في « بخ » والفقيه : « فإذا ».




