6689 / 4. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُعْتَكِفُ لَايَشَمُّ الطِّيبَ ، وَلَايَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ ، وَلَا يُمَارِي (2) ، وَلَايَشْتَرِي ، وَلَايَبِيعُ » قَالَ : « وَمَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَهُوَ يَوْمَ (3) الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ زَادَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (4) أُخَرَ ، وَإِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ (5) ، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ (6) حَتّى يُتِمَّ (7) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُخَرَ ». (8)
6690 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :
بَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَقَالَ : « الاعْتِكَافُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ يَعْنِي السُّنَّةَ (9) إِنْ شَاءَ اللهُ ». (10)
__________________
(1) السند معلّق ، كسابقَيْه.
(2) قال الجوهري : « ماريت الرجل اماريه مراءً : إذا جا دلته ». وقال ابن الأثير : « المراء : الجدال. والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشكّ والريبة ، ويقال للمناظرة : مماراة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه ، كما يمتري أي يستخرج الحالب اللبن من الضرع ». راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2491 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 322 ( مرا ).
(3) في « ى » : « في اليوم ».
(4) في التهذيب والاستبصار : « ازداد أيّاماً » بدل « زاد ثلاثة أيّام ».
(5) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « الثلاث ».
(6) في « ظ » : / « من المسجد ».
(7) في « جن » : + / « له ».
(8) التهذيب ، ج 4 ، ص 288 ، ح 872 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 129 ، ح 420 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 2 ، ص 186 ، ح 2097 ، معلّقاً عن أبي أيّوب. الجعفريّات ، ص 63 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، إلى قوله : « لايشتري ولايبيع » مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 490 ، ح 11183 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 544 ، ح 14078 ، من قوله : « من اعتكف ثلاثة أيّام » ؛ وفيه ، ص 553 ، ح 14100 ، إلى قوله : « لايشتري ولا يبيع ».
(9) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : يعني السنّة ، هو من كلام الراوي ، والمعنى : أنّ السنّة الجارية في الاعتكاف ثلاثة. أو المراد أنّه قال : ذلك في اعتكاف السنّة ، فيكون لبيان الفرد الخفيّ ، وقد مرّ الكلام عليه ».
(10) الوافي ، ج 11 ، ص 491 ، ح 11184 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 544 ، ح 14079.




