وَالْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا (1) لَايُصَلِّي إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ ». (2)
79 بَابُ أَقَلِّ مَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ
6686 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ (3) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ امْرَأَةٍ (4) كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً ، فَقَدِمَ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلى بَيْتِهَا ، فَتَهَيَّأَتْ (5) لِزَوْجِهَا حَتّى وَاقَعَهَا؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ (6) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَلَمْ تَكُنِ (7) اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ (8) ». (9)
__________________
(1) هكذا في « بس » والوافي والتهذيب والاستبصار والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « غيره ».
(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 293 ، ح 892 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 128 ، ح 417 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 185 ، ح 2093 ، معلّقاً عن منصور بن حازم الوافي ، ج 11 ، ص 493 ، ح 11190 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 551 ، ذيل ح 14096.
(3) في « بر ، بف » : / « الحنّاط ».
(4) في « بث ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « المرأة ».
(5) في التهذيب : « وتهيّأت ».
(6) هكذا في « ظ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب والاستبصار والفقيه. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر » : « أن تقضي ». وفي « بف » : « أن ينقضي ». وفي المطبوع والوسائل : « أن تنقضي ».
(7) في « ظ ، بث ، بخ » : « ولم يكن ».
(8) في الوافي : « ينبغي تقييده بما إذا مضى يومان ، كما في الحديث السابق ، وهو الثالث من هذا الباب هنا ».
وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 432 : « ثمّ اعلم أنّه لابدّ من حمل الخبر إمّا على النذر ، أو على مضيّ اليومين ؛ لما سيأتي في خبر محمّد بن مسلم ».
(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 289 ، ح 877 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 130 ، ح 422 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 185 ، ح 2094 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب المعتكف يجامع أهله ،




