مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 67 من 686

11 بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ‌

5808 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَانْطَلَقَ بِهِ ، فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ ، فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ ، فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ ، فَلَمْ يُصِبْهُ ، فَمَكَثَ بَعْدَ ذلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّهُ (1) احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ (2) مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ (3) ، فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ (4) ، كَيْفَ يُزَكِّيهِ؟

قَالَ : « يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَإِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ ». (5) ‌

5809 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى (6) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ ، فَلَا يُرَدُّ (7) رَأْسُ الْمَالِ ، كَمْ يُزَكِّيهِ؟

قَالَ : « سَنَةً وَاحِدَةً » (8) (9) ‌

__________________

(1) في « بخ » : / « إنّه ».

(2) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + / « الذي ».

(3) في « بر » : / « كلّه ».

(4) في « بخ » وحاشية « بث » : « كلّه ».

(5) الوافي ، ج 10 ، ص 113 ، ح 9255 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 93 ، ح 11603.

(6) في التهذيب والاستبصار : / « بن موسى ».

(7) في « ظ » : « فلا يزد ». وفي التهذيب : « ولا يرد عليه ». وقال في الوافي : « فلا يردّ ؛ يعني المال ، أو هو مبنيّ على‌المفعول ، أو هو من الورود ».

(8) في مرآة العقول : « يحتمل على بُعد أن يكون المراد السنة التي عنده على الوجوب ».

(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 31 ، ح 79 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 28 ، ح 82 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح 81 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 31 ، ح 77 ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج 10 ، ص 113 ، ح 9256 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 94 ، ح 11606.

الصفحة 67 من 686