مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 668 من 686

وَمَسْجِدِ مَكَّةَ ». (1) ‌

6682 / 2. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (2) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْعِشْرِينَ (4) مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ » وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه السّلام كَانَ يَقُولُ : لَا أَرَى الاعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ (5) الرَّسُولِ (6) ، أَوْ مَسْجِدٍ (7) جَامِعٍ ، وَلَايَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ (8) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، ثُمَّ لَايَجْلِسْ حَتّى يَرْجِعَ ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذلِكَ ». (9) ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 4 ، ص 290 ، ح 882 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 126 ، ح 409 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 184 ، ح 2089 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 290 ، ح 883 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 126 ، ح 410 ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 486 ، ح 11172 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 540 ، ح 14069 ؛ البحار ، ج 98 ، ص 150 ، ذيل ح 4.

(2) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(3) في « جر » : + / « بن أبي نصر ».

(4) في التهذيب ، ح 884 والاستبصار ، ح 411 : « العشر الأواخر » بدل « العشرين ».

وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : في العشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، أي العشر الثاني والثالث ، ولا ينافي كون الثالث آكد. ويمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطاً ؛ لاحتمال نقص الشهر ، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى وعشرين وإدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدّمة. وفي التهذيب ناقلاً عن هذا الكتاب : في العشر من شهر رمضان ، وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقادير محمول على الفضل ؛ إذ لم يقل بتعيينه أحد ».

(5) في « بس » والوسائل : « ومسجد ». وفي التهذيب : « أو في مسجد ».

(6) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « رسول الله ».

(7) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو في مسجد ».

(8) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لا ينبغي للمعتكف ، ظاهره الكراهة ، وحمل على التحريم ؛ لإجماع العلماء على ما نقل في التذكرة والمعتبر على أنّه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة ». وراجع أيضاً : المعتبر ، ج 2 ، ص 733 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 286 ، المسألة 208.

(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 290 ، ح 884 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 126 ، ح 411 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 185 ، ح 2091. معلّقاً عن البزنطي ، عن داود بن سرحان. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 287 ، ح 885 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 127 ، ح 412 ، بسند آخر من قوله : « إنّ عليّاً صلوات الله عليه » إلى قوله : « أو مسجد

الصفحة 668 من 686