6680 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ (1) الْجَامِعِ (2) ». (3)
78 بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَصْلُحُ (4) الِاعْتِكَافُ فِيهَا (5)
6681 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (6) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا تَقُولُ فِي الاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا؟
فَقَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلّى فِيهِ (7) إِمَامٌ عَدْلٌ (8) بِصَلَاةِ (9) جَمَاعَةٍ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ (10) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَالْبَصْرَةِ (11) ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ،
__________________
الوسائل ، ج 10 ، ص 536 ، ذيل ح 14056.
(1) في « ى ، بح ، بس ، جن » والفقيه : « مسجد ».
(2) في « بر » : / « في المسجد الجامع ».
(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 184 ، ح 2086 ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج 11 ، ص 485 ، ح 11171 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 536 ، ذيل ح 14053 ؛ وص 538 ، ذيل ح 14062.
(4) في « ظ ، بث » : « يصحّ ».
(5) في حاشية « بث » : « بها ».
(6) في التهذيب ، ح 882 والاستبصار ، ح 409 : / « الحسن ».
(7) في « ظ » والبحار : « فيها ».
(8) في الوافي : « كأنّ المراد بالعدل ما يقابل الجور ، فيشمل غير المعصوم ممّن يصلح للقدوة ، إلاّ أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم ؛ فإنّها ممّا صلّى فيه المعصوم ».
وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 428 : « قوله عليه السّلام : قد صلّى إمام عدل ، يحتمل التوصيف والإضافة ، وظاهره إمام الأصل ، واحتمل كلّ إمام عدل ، وعلى التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة الجماعة وعدم لزوم وقوع الجمعة فيه. وقوله عليه السّلام : ولا بأس ، يؤيّد الإمام الأصل. ويحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أنّ المساجد التي صلّى فيها أئمّة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها ».
(9) في الوسائل والبحار والتهذيب ، ح 882 والاستبصار ، ح 409 : « صلاة ».
(10) في البحار : « أن تعتكف ».
(11) في التهذيب ، ح 882 والاستبصار ، ح 409 : / « والبصرة ».




