6677 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ (1) ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّانِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطى ، ثُمَّ اعْتَكَفَ فِي الثَّالِثَةِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ». (2)
77 بَابُ أَنَّهُ لَايَكُونُ الِاعْتِكَافُ (3) إِلاَّ بِصَوْمٍ
6678 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ ». (4)
6679 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ (5) ». (6)
__________________
(1) في « بخ » والوافي والفقيه : « الاولى ».
(2) الفقيه ، ج 2 ، ص 189 ، ح 2105 ، معلّقاً عن داود بن الحصين. الغارات ، ج 1 ، ص 158 ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 484 ، ح 11165 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 534 ، ذيل ح 14049 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 274 ، ح 104.
(3) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بس » : « اعتكاف ». وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « لا يجوز اعتكاف » بدل « لا يكون الاعتكاف ».
(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 288 ، ح 873 ، معلّقاً عن الكليني. صحيفة الرضا عليه السّلام ، ص 67 ، ح 120 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؛ عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 38 ، ح 103 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 485 ، ح 11168 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 536 ، ذيل ح 14055.
(5) لم ترد هذه الرواية في « ى ».
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 288 ، ح 874 ، بسنده عن علاء بن رزين الوافي ، ج 11 ، ص 485 ، ح 11169 ؛




