الْمَسْجِدِ ، وَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ ، وَشَمَّرَ الْمِئْزَرَ (1) ، وَطَوى فِرَاشَهُ (2) ».
فَقَالَ (3) بَعْضُهُمْ : وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ ، فَلَا (4) ». (5)
6676 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (6) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَتْ (7) بَدْرٌ فِي شَهْرِ (8) رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ ، اعْتَكَفَ عَشْرَيْنِ (9) : عَشْراً (10) لِعَامِهِ ، وَعَشْراً (11) قَضَاءً لِمَا (12) فَاتَهُ ». (13)
__________________
(1) تشمير المئزر : رفعه. قال الفيّومي : « ومنه قيل : شمّر في العبادة ، إذا اجتهد وبالغ ». راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 703 ؛ المصباح المنير ، ص 322 ( شمر ).
(2) « طوى فراشه » أي جمعه ؛ من الطَيِّ ، وهو نقيض النشر. وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه السّلام : وطوى فراشه ، كناية عن ترك الجماع والمضاجعة ، أو عن قلّة النوم. والأوّل أظهر ، ولا ينافيه قوله عليه السّلام : أمّا اعتزال النساء فلا ؛ فإنّ المراد به الاعتزال بالكلّيّة بحيث يمنعهنّ عن الخدمة والمكالمة والجلوس معه ». راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 18 ( طوى ) ؛ مرآة العقول ، ج 16 ، ص 426.
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وقال ».
(4) في الوافي : « أراد بنفي الاعتزال إثبات مخالطتهنّ ومحادثتهنّ دون الجماع ؛ لتحريمه على المعتكف ، كما يأتي ، وفي طيّ الفراش إشارة إلى ذلك ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 287 ، ح 869 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 130 ، ح 426 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان ، ح 6615 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 156 ، ح 2018 ، بسند آخر مع اختلاف. الفقيه ، ج 2 ، ص 184 ، ح 2087 ، مرسلاً الوافي ، ج 11 ، ص 483 ، ح 11163 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 533 ، ذيل ح 14046 ، إلى قوله : « وطوى فراشه » ؛ وص 545 ، ح 14082 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 273 ، ح 102.
(6) في « بخ ، بر ، بف » : / « بن إبراهيم ».
(7) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « ى ، بث » والوافي : « كان ».
(8) في « بر ، بف » وفقه الرضا : / « شهر ».
(9) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : عشرين ، بفتح العين بصيغة التثنية ، ولا ينافي وجوب كلّ ثالث ؛ لأنّ عشر الأداءوعشر القضاء كانا منفصلين في النيّة ».
(10) في « بر ، بف » : « عشر ».
(11) في « بر ، بف » : « وعشر ».
(12) في « بر » : « ما ».
(13) الفقيه ، ج 2 ، ص 184 ، ح 2088 ، مرسلاً ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 190 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 484 ، ح 11164 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 533 ، ذيل ح 14047 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 274 ، ح 103.




