مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 661 من 686

6669 / 19. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ (2) : أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي؟

قَالَ : « نَعَمْ ، الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا ؛ لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ (3) ». (4) ‌

6670 / 20. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (5) رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ (6) عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَرَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَعَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ، وَمَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ ». (7) ‌

__________________

(1) في التهذيب : + / « عن أبيه » ، وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. لا حظ ما قدّمناه ذيل ح 187.

(2) في « ى ، بث ، بس » : « الفطر ».

(3) في « بر ، بف » « الشبهة ». وفي الوافي : « حملهما أي هذا الخبر والذي قبله في التهذيب في التهذيبين على غير الناصب منهم ، أو على وجه التقيّة ، كما يشعر به قوله : لمكان الشهرة ؛ فإنّ معناه أنّه إن لم يعط جيرانه شهروه بالرفض ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لمكان الشهرة ، أي تقيّة ؛ لئلاّ يشتهر بالتشيّع ، قال سيّد المحقّقين في المدارك عند قول المحقّق : ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصّة إلى المستضعفين : يمكن حمل الأخبار التي تدلّ على الجواز على التقيّة ، كما يدلّ عليه خبر إسحاق بن عمّار : الجيران أحقّ بها لمكان الشهرة ». وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 240.

(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 88 ، ح 259 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 51 ، ح 172 ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص 391 ، ح 1 ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار. الفقيه ، ج 2 ، ص 180 ، ح 2076 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 78 ، ح 224 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، وتمام الرواية فيهما : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الفطرة قال : الجيران أحقّ بها » مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 89 ، ضمن ح 262 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 52 ، ضمن ح 175 ، بسندهما عن إسحاق بن المبارك ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 180 ، ح 2077 الوافي ، ج 10 ، ص 269 ، ح 9569 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 360 ، ح 12235.

(5) في التهذيب ، ح 195 : + / « بن يحيى ».

(6) في « بح » والتهذيب ، ح 195 : « زكاته » بدل « زكاة الفطرة ».

(7) التهذيب ، ج 4 ، ص 72 ، ح 195 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 331 ، ح 1039 ، بسند آخر الوافي ، ج 10 ، ص 234 ، ح 9492 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 330 ، ح 12147.

الصفحة 661 من 686