عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ (1) يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ (2) عَنْ (3) رَأْسَيْنِ (4) وَثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ » (5) يَعْنِي الْفِطْرَةَ. (6)
6668 / 18. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (7) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ (8) ، عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (9) عليه السّلام عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ؟
قَالَ (10) : « تُعْطِيهَا (11) الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ (12) مُسْلِماً (13) ، فَمُسْتَضْعَفاً (14) ، وَأَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ (15) مِنْهَا إِنْ شِئْتَ ». (16)
__________________
(1) في الوافي : « بأن ».
(2) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف » : / « الرجل ».
(3) في « ى » والوافي : / « عن ».
(4) في الوافي : « الرأسين ». وفي التهذيب : « الرأسين » بدل « الرجل عن رأسين ».
(5) في الوافي : « والثلاثة والأربعة ».
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 90 ، ح 263 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 178 ، ح 2068 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 10 ، ص 271 ، ح 9575 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 362 ، ذيل ح 12243.
(7) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(8) في « بث ، بخ ، بر ، بس » وحاشية « جر » : « يزيد ». وفي « جر » : « زيد ». والقاسم هذا ، هو القاسم بن بريد العجلي ، روى كتابه فضالة بن أيّوب. راجع : رجال النجاشي ، ص 313 ، الرقم 857 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 347 348.
(9) في حاشية « ى » : « أبا عبد الله ».
(10) في « بخ ، بر » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(11) في « ظ ، ى ، بح ، بر » : « يعطيها ». وفي « بخ » : « تعطها ». وفي « بف » : « يعطها ».
(12) في « بح ، بر » : « لم يجد ».
(13) في الوافي : « أراد عليه السّلام بالمسلم العارفَ ، كأنّ غيره ليس بمسلم ».
(14) في جميع النسخ التي قوبلت إلاّ « بس » : « فمستضعف ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والتهذيب والوافي والوسائل.
(15) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وأعط ذا قرابتك ، محمول على غير من يجب نفقته ».
(16) التهذيب ، ج 4 ، ص 87 ، ح 255 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 267 ، ح 9564 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 359 ، ح 12234.




