قَالَ (1) : « يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ (2) مِنْ لَبَنٍ ». (3)
6666 / 16. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ ، فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ : يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ؟
قَالَ (4) : « نَعَمْ ، الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلى كُلِّ مَنْ يَعُولُ : مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ». (5)
6667 / 17. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
(1) في الوافي : « فقال ».
(2) في الوافي : « قال بعض مشايخنا : لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهواً من الراوي ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : بأربعة أرطال ، ظاهر الخبر أنّ هذا على الاستحباب ؛ لظهوره في كون المعطي فقيراً ، وقد عرفت أنّه مختار الشيخ وجماعة في الفطرة مطلقاً ، وحملوها على المدنيّ ».
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 78 ، ح 222 ؛ وص 84 ، ح 245 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 43 ، ح 138 ؛ وص 50 ، ح 165 ، بسند آخر عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن عليّ بن سليمان ، عن الحسن بن عليّ ، عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه [ في التهذيب ، ص 84 : « رفعه » بدل « عمّن حدّثه » ] عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ، ذيل ح 2064 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 249 ، ح 9529 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 341 ، ح 12181.
(4) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 72 ، ح 196 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 178 ، ح 2067 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 332 ، صدر ح 1041 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 82 ، ح 237 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 48 ، ح 157 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السّلام ، مع زيادة في آخره. الاستبصار ، ج 2 ، ص 44 ، ضمن ح 140 ، بسند آخر عن أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 208 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 649 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 233 ، ح 9489 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 327 ، ذيل ح 12140 ؛ وفيه ، ص 317 ، ذيل ح 12111 ، وتمام الرواية فيه : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول ».




