مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 658 من 686

قَالَ (1) : « نَعَمْ (2) ». (3) ‌

6664 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ (4) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هَلْ عَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « الْفِطْرَةُ عَلى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذلِكَ الْقُوتِ ». (5) ‌

6665 / 15. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (6) ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (7) : سُئِلَ عَنْ (8) رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ (9) لَايُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ (10)؟

__________________

(1) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».

(2) في مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 307 : « يستفاد من هذه الرواية أنّ الساقط عن اليتيم فطرته خاصّة ، لا فطرة غلامه ، وأنّ للمملوك التصرّف في مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل ». وفي مرآة العقول : « ويمكن حمله [ على ] ما إذا حضر الفطر قبل وفاة مولاه ، وإن كان بعيداً ».

(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ، ح 2065 ، إلى قوله : « لا زكاة على يتيم » ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 180 ، ح 2073 ، من قوله : « وعن مملوك يموت مولاه » وفيهما معلّقاً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام. التهذيب ، ج 4 ، ص 30 ، ح 74 ، بسنده عن محمّد بن القاسم الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام. وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح 5876 و5877 و5879 ومصادره الوافي ، ج 10 ، ص 240 ، ح 9514 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 326 ، ذيل ح 12137 و12138.

(4) في الاستبصار : « أخبره ».

(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 78 ، ح 220 ، والاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ، ح 136 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ، ذيل ح 2064 ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 4 ، ص 78 ، ح 221 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 43 ، ح 137 الوافي ، ج 10 ، ص 249 ، ح 9527 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 344 ، ح 12188.

(6) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : / « بن إبراهيم ».

(7) في « بخ ، جن » : + / « قال ».

(8) في الوافي : / « عن ».

(9) في الوافي : « بالبادية ».

(10) في الوافي : « لا يمكنه الفطرة ؛ يعني من الغلاّت ». وفي هامشه عن ولد المصنّف : « اريد بالغلاّت الغلاّت المعهود إعطاؤها ». وفيه عنه أيضاً : « لو علّلنا عدم إمكانه الفطرة بالفقر وعدم المكنة ، كما هو الظاهر من اللفظ لاستقام من غير حمل على سهو أو تخصيص للسؤال أو الجواب ، وعلى هذا يكون أمره عليه السّلام بالتصدّق بأربعة أرطال محمول على الاستحباب ، لا على الإيجاب ».

الصفحة 658 من 686