عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ ». (1)
6661 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (2) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ (3) : الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، هَلْ (4) عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ؟
فَقَالَ (5) : « نَعَمْ ، يُعْطِي (6) مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ ». (7)
6662 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ (8) : عَلَيْهِ (9) فِطْرَةٌ؟ قَالَ : « لَا ، قَدْ
__________________
(1) التهذيب ، ج 4 ، ص 74 ، ح 209 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ، ح 133 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ، ح 2066 ، معلّقاً عن سيف بن عميرة الوافي ، ج 10 ، ص 239 ، ح 9513 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 325 ، ح 12135.
(2) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : / « بن إبراهيم ».
(3) في التهذيب : + / « لأبي عبد الله عليه السّلام ».
(4) في الوافي : + / « يجب ». وفي التهذيب : + / « تجب ».
(5) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(6) قال الشيخ بعد ما نقل أخباراً تدلّ على عدم وجوب زكاة الفطرة على الفقير في التهذيب ، ج 4 ، ص 74 ، ذيل الحديث 207 : « فهذه الأخبار كلّها دالّة على أنّ المحتاج ومن ليس بذي مال لا تجب عليه الفطرة ، وكلّ ما ورد في أنّه تجب عليه الفطرة فإنّما ورد على طريق الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب ». ونحوه في الاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ، ذيل الحديث 134.
وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 419 : « قوله عليه السّلام : نعم يعطي ، محمول على الاستحباب على المشهور ؛ إذ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى اشتراط الغنى في من يجب عليه زكاة الفطرة ، بل قال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ». وراجع أيضاً : منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 425.
(7) التهذيب ، ج 4 ، ص 74 ، ح 208 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 41 ، ح 132 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 42 ، ذيل ح 34 ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ المقنعة ، ص 248 ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 239 ، ح 9512 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 324 ، ح 12134.
(8) في « بف » : « الفطرة ».
(9) في « ظ » والتهذيب ج 4 ص 331 : « أعليه ».




