6656 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بِيَوْمٍ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (2) ».
قُلْتُ : فَمَا تَرى بِأَنْ (3) نَجْمَعَهَا (4) ، وَنَجْعَلَ (5) قِيمَتَهَا وَرِقاً (6) ، وَنُعْطِيَهَا (7) رَجُلاً وَاحِداً مُسْلِماً؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ». (8)
6657 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
__________________
ص 176 ، ح 2062 ، معلّقاً عن محمّد بن خالد. الخصال ، ص 605 ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 10 ، ص 251 ، ح 9531 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 332 ، ح 12156.
(1) في « بر ، جر » : / « بن يحيى ».
(2) في الوافي : « لعلّ المراد بجواز التعجيل ... ما يكون على سبيل القرض ، ثمّ الاحتساب من الزكاة ، لما مضى من أنّ الزكاة كالصلاة والصوم في عدم جواز تقديمها على الوقت ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لا بأس به ، يدلّ على جواز التعجيل بيوم ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز تقديمها قبل هلال شوّال إلاّعلى سبيل القرض ، وعليه حملوا هذا الخبر وأمثاله ».
(3) في « بث ، بر » والوافي : « أن ».
(4) في « بث ، بخ » : « بأن يجمعها ». وفي « بر ، بف » : « بأن تجمعها ».
(5) في « بث ، بح ، بخ » : « ويجعل ». وفي « بر ، بف » : « وتجعل ».
(6) الورق ، كفلس وحبر وكتف وجبل : الدراهم المضروبة عند الجوهري ، والفضّة عند ابن الأثير ، والفضّة المضروبة عند آخر ، والدراهم عند بعض. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 175 ؛ لسان العرب ، ج 10 ، ص 375 ؛ المصباح المنير ، ص 655 ( ورق ).
(7) في « ظ ، بث ، بخ ، بر » والوسائل ، ح 12246 : « ويعطيها ».
(8) الوافي ، ج 10 ، ص 244 ، ح 9519 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 354 ، ح 12218 ، إلى قوله : « فقال : لابأس به » ؛ وفيه ، ص 363 ، ح 12246 ، من قوله : « نعطيها رجلاً واحداً ».




