6652 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْفِطْرَةِ؟
فَقَالَ : « عَلَى الصَّغِيرِ (1) وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، عَنْ (2) كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ (3) ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ ». (4)
6653 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً ، وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ ، أَكَلَ مِنْهُ ».
__________________
وفقه الرضا عليه السّلام ، ص 210 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 650 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، من قوله : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 233 ، ح 9490 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 329 ، ح 12146 ، إلى قوله : « تؤدّي الفطرة عنه ».
(1) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : على الصغير ، لا خلاف بين الأصحاب في عدم وجوب الفطرة على الصغيروالمجنون والعبد ، فلفظة « على » هنا بمعنى « عن » ، كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام : عن كلّ إنسان ».
(2) في « ظ » : « على ».
(3) في التهذيب ، ح 228 : « برّ ».
(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 71 ، ح 194 ؛ وص 80 ، ح 228 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 46 ، ح 149 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 175 ، ح 2061 ، معلّقاً عن ابن أبي نجران. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 82 ، ح 238 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 48 ، ح 158 و159 ؛ وعلل الشرائع ، ص 390 ، ح 1 و2 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 75 ، ح 211 ؛ وص 81 ، ح 231 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ، ح 135 ؛ وص 47 ، ح 152 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 83 ، ح 241 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 49 ، ح 161 ؛ وعلل الشرائع ، ص 390 ، ح 4 ، بسند آخر عن الرضا عليه السّلام ، من قوله : « عن كلّ انسان صاع من حنطة » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 10 ، ص 234 ، ح 9491 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 327 ، ذيل ح 12139.




