عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ (1) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ يَوْمَ الْفِطْرِ ، بَدَأَ بِنِسَائِهِ (2) ». (3)
75 بَابُ الْفِطْرَةِ (4)
6651 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كُلُّ (5) مَنْ ضَمَمْتَ إِلى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ (6) عَنْهُ ».
قَالَ : « وَإِعْطَاءُ (7) الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ، وَبَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ (8) ». (9)
__________________
أمّا بناءً على صحّة ما في المطبوع وسائر النسخ ، كما لعلّه أقوى ، فلم يتقدّم سند يصلح أن يكون سندنا هذا معلّقاً عليه إلاّسند الحديث الرابع من « باب يوم الفطر ».
هذا ، وقد تكرّرت في الأسناد رواية سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ؛ ولم يتوسّط في موضع منها يعقوب بن يزيد بين سهل بن زياد وبين يحيى بن المبارك ، فلايبعد وقوع خللٍ في السند من هذه الجهة أيضاً.
(1) في الوسائل : / « أو غيره ».
(2) في الفقيه : « بلسانه ».
(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 174 ، ح 2055 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 6 ، ص 697 ، ح 5311 ؛ وج 9 ، ص 1302 ، ح 8293 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 446 ، ح 9824.
(4) في « جن » : « الفطر ».
(5) في « بر » : / « كلّ ».
(6) في « جن » : « الفطر ». وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 413 : « قوله عليه السّلام : فعليك أن تؤدّي الفطرة ، أي زكاة الفطرة ، والمراد بالفطرة إمّا الخلقة ، أو الدين ، أو الفطر من الصوم. والمعنى على الأوّل زكاة الخلقة ، أي البدن ، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام ؛ فإنّها أوّل زكاة وجبت في الإسلام. وعلى الثالث زكاة الفطرة من الصيام ».
(7) في التهذيب : « فإعطاء ».
(8) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : بعد الصلاة صدقة ، ظاهره عدم جواز التأخير عن الصلاة وأنّه لو أخّرها لم تكن زكاة ، بل صدقة مستحبّة. وظاهر الأفضليّة المذكورة سابقاً الجواز ، فيمكن حمل هذا على أنّه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة ، وكان لها ثواب الصدقة ».
(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 71 ، ح 193 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 182 ، ذيل ح 2081 ؛




