ثَلَاثِينَ يَوْماً ، أَمَرَ الْإمَامُ بِالْإِفْطَارِ ، وَصَلّى (1) فِي (2) ذلِكَ الْيَوْمِ إِذَا كَانَا شَهِدَا (3) قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، فَإِنْ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، أَمَرَ الْإِمَامُ بِإِفْطَارِ ذلِكَ الْيَوْمِ ، وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ إِلَى الْغَدِ ، فَصَلّى بِهِمْ ». (4)
6645 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :
إِذَا أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَاماً ، وَلَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ ، وَجَاءَ قَوْمٌ عُدُولٌ يَشْهَدُونَ عَلَى الرُّؤْيَةِ ، فَلْيُفْطِرُوا ، وَلْيَخْرُجُوا مِنَ الْغَدِ أَوَّلَ النَّهَارِ إِلى عِيدِهِمْ. (5)
74 بَابُ النَّوَادِرِ
6646 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (6) : جُعِلْتُ فِدَاكَ (7) ، مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ (8) ؛
__________________
(1) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والبحار : / « وصلّى ».
(2) في الوافي والوسائل ، ح 9779 والفقيه : / « وصلّى في ».
(3) الظاهر أنّ قوله عليه السّلام : « وصلّى » ليست في النسخ التي كانت عند العلاّمة المجلسي ؛ حيث قال في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إذا كانا شهدا ، لم يتعرّض في صورة الرؤية قبل الزوال للصلاة ، ولعلّ ذلك لظهور حكمها لبقاء وقتها ، وأيضاً يظهر من تخصيص الشقّ الثاني ظاهراً بتأخير الصلاة إلى الغد أنّ حكم الأوّل ليس كذلك ، هذا بحسب ظاهر الكلام. ويحتمل أن يكون تأخير الصلاة إلى الغد في الشقّين بناء على ظاهر بعض الأخبار من أنّ وقتها حين طلوع الشمس ، لكنّه بعيد بحسب العبارة والفتوى ، وإن كان يؤيّده إطلاق الخبر الآخر ».
(4) الفقيه ، ج 2 ، ص 168 ، ح 2037 ، معلّقاً عن محمّد بن قيس الوافي ، ج 9 ، ص 1307 ، ح 8300 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 432 ، ح 9779 ؛ وج 10 ، ص 275 ، ح 13406 ؛ البحار ، ج 90 ، ص 357 ، ذيل ح 8.
(5) الفقيه ، ج 2 ، ص 168 ، ح 2038 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 9 ، ص 1307 ، ح 8301 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 433 ، ح 9780 ؛ وج 10 ، ص 276 ، ح 13407 ؛ البحار ، ج 90 ، ص 357 ، ذيل ح 8.
(6) في « بخ ، بر ، بف » : / « له ».
(7) في الوسائل : / « جعلت فداك ».
(8) في العلل : « العامة ».




