6601 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ». (1)
6602 / 5. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ (2) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو (3) بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ (4) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (5) صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ : هُوَ (6) أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ (7) فَقَالَتْ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (8) ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (9) ». (10)
__________________
(1) الوافي ، ج 11 ، ص 87 ، ح 10465 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 527 ، ح 14036.
(2) في الكافي ، ح 10171 : « عدّة من أصحابنا » بدل « عليّ بن محمّد بن بندار ».
(3) في « بر » : « عمره ». وفي « جر » : « عمير ».
والمذكور في رجال البرقي ، ص 36 ، هو عمر بن جبير العرزمي.
(4) هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جر ». وفي « ظ ، بح ، بر ، جن » والمطبوع والوسائل : « العزرمي ».
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4265.
(5) في الكافي ، ح 10171 والفقيه : « رسول الله ».
(6) في الكافي ، ح 10171 : « قال » بدل « فقال : هو ».
(7) في « بخ ، بر » : « ذاك ».
(8) في الكافي ، ح 10171 : « فخبّرني عن شيء منه » بدل « أخبرني بشيء من ذلك ».
(9) في الكافي ، ح 10171 : « لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدّق من بيته إلاّبإذنه ، ولا تصوم تطوّعاً إلاّبإذنه » بدل « هو أكثر من ذلك إلى أن تصوم إلاّبإذنه ».
(10) الكافي ، كتاب النكاح ، باب حقّ الزوج على المرأة ، صدر ح 10171. وفيه ، نفس الباب ، صدر ح 10165 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 438 ، صدر ح 4513 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 87 ، ح 10466 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 527 ، ح 14039.




