مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 601 من 686

6600 / 3. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَغَيْرُهُ (1) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ (2) بَلْدَةً ، فَهُوَ ضَيْفٌ عَلى مَنْ بِهَا مِنْ (3) أَهْلِ دِينِهِ حَتّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ ، وَلَايَنْبَغِي لِلضَّيْفِ أَنْ يَصُومَ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ لِئَلاَّ يَعْمَلُوا الشَّيْ‌ءَ ، فَيَفْسُدَ عَلَيْهِمْ ، وَلَايَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا إِلاَّ بِإِذْنِ الضَّيْفِ لِئَلاَّ يَحْتَشِمَهُمْ (4) ، فَيَشْتَهِيَ الطَّعَامَ ، فَيَتْرُكَهُ لَهُمْ ». (5) ‌

__________________

نشيط بن صالح ، عن الحكم بيّاع الكرابيس ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الفقيه ، ج 2 ، ص 155 ، ح 2014 ، معلّقاً عن نشيط بن صالح. الفقيه ، ج 4 ، ص 365 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إلى قوله : « إلاّ بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل 6319 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 80 ، ضمن الحديث الطويل 1784 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 296 ، ح 895 ؛ وتفسير القمّي ، ج 1 ، ص 187 ، ضمن الحديث الطويل ؛ والخصال ، ص 537 ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 2 ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام ، إلى قوله : « إلاّ بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 201 إلى قوله : « إلاّ بإذن مولاه وأمره » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 88 ، ح 10467 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 530 ، ذيل ح 14044.

(1) في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوسائل ، ح 30634 : / « وغيره ».

(2) في « ظ » والعلل ، ح 1 : « الرجل ».

(3) في الوسائل ، ح 30634 والكافي ، ح 11619 : + / « إخوانه و ».

(4) « لئلاّ يحتشمهم » أي يخجل منهم ويستحيي ؛ من الحِشْمة بمعنى الاستحياء ، أو ينقبض عنهم ؛ من الحِشْمة ، وهو الانقباض عن أخيك في المطعم وطلب الحاجة. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 391 ؛ لسان العرب ، ج 12 ، ص 135 ( حشم ).

(5) علل الشرائع ، ص 384 ، ح 2 ، عن عليّ بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، بإسناده عمّن ذكره ، عن الفضل بن يسار. الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه ، ح 11619 ، بسنده عن إبراهيم بن إسحاق ، إلى قوله : « حتّى يرحل عنهم ». الفقيه ، ج 2 ، ص 154 ، ح 2013 ، معلّقاً عن الفضيل بن يسار. وفي علل الشرائع ، ص 384 ، ح 1 ؛ وضمن ح 3 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه ، ح 11620 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إلى قوله : « حتّى يرحل عنهم » الوافي ، ج 11 ، ص 88 ، ح 10468 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 528 ، ذيل ح 14041 ؛ وفيه ، ج 24 ، ص 313 ، ح 30634 ، إلى قوله : « حتّى يرحل عنهم ».

الصفحة 601 من 686