مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 600 من 686

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا يَصْلُحُ (1) لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ». (2) ‌

6599 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ (3) ، عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مِنْ فِقْهِ الضَّيْفِ أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَمِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَاتَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَأَمْرِهِ (4) ، وَمِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وَطَاعَتِهِ وَنُصْحِهِ (5) لِمَوْلَاهُ أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَأَمْرِهِ ، وَمِنْ بِرِّ الْوَلَدِ (6) أَنْ لَايَصُومَ تَطَوُّعاً (7) إِلاَّ بِإِذْنِ أَبَوَيْهِ وَأَمْرِهِمَا ، وَإِلاَّ كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلاً (8) ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً ، وَكَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً (9) عَاصِياً (10) ، وَكَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً (11) ». (12) ‌

__________________

(1) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 371 : « قوله عليه السّلام : لا تصلح ، ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب ، بل المتّفق‌عليه بينهم أنّه لا يجوز صوم المرأة ندباً مع نهي زوجها عنه ، والمشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضاً وإن لم ينه. وذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهي ، وظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت ».

(2) الخصال ، ص 585 ، أبواب السبعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 87 ، ح 10464 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 527 ، ح 14037.

(3) ورد الخبر في علل الشرائع ، ص 385 ، ح 4 ، بسنده عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، والمذكور في بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 265 ، ح 11 نقلاً من العلل مروك بن عبيد ، وهو الصواب. راجع : رجال النجاشي ، ص 425 ، الرقم 1142 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 471 ، الرقم 755.

(4) في الوافي : « بإذن زوجها » بدل « بإذنه وأمره ».

(5) في حاشية « بث » والفقيه : « ونصيحته ».

(6) في الوافي : + / « بأبويه ».

(7) في العلل : + / « ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّي تطوّعاً ».

(8) عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وإلاّ كان الضيف جاهلاً ، هذا يدلّ على أنّ نهي الضيف عن الصوم نهي تنزيهيّ ؛ لأنّه مخالف لآداب المعاشرة ، فيصحّ صومه إن خالف قطعاً ، وتحريميّ بالنسبة إلى الولد والوالدين ؛ لأنّه عقوق ، وبالنسبة إلى الزوجة كذلك ؛ لأنّه نشوز ، وبالنسبة إلى العبد عصيان ».

(9) في الفقيه والعلل : « فاسداً ».

(10) في العلل : + / « غاشّاً ».

(11) في العلل : + / « قاطعاً للرحم ».

(12) علل الشرائع ، ص 385 ، ح 4 ، بسنده عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن متروك بن عبيد ، عن

الصفحة 600 من 686