مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 60 من 686

فَقَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ، فَبَلَغَ ذلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ ، وَكُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ ، فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذلِكَ (1) إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَالدِّيَاتِ (2) ». (3) ‌

5797 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ زَيْدٍ (4) الصَّائِغِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنِّي كُنْتُ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرى خُرَاسَانَ يُقَالُ لَهَا (5) : بُخَارى ، فَرَأَيْتُ فِيهَا (6) دَرَاهِمَ (7) تُعْمَلُ (8) : ثُلُثٌ فِضَّةٌ ، وَثُلُثٌ‌

__________________

(1) في « بث ، بس ، جن » : / « ذلك ». وفي « بر » : « وذلك ».

(2) في الوافي : « حملهما أي الخبر الخامس والثامن في التهذيبين على أنّ قيمة عشرين ديناراً كانت في ذلك الوقت مائتي درهم ، ولهذا تراهم كانوا يجعلون الدينار في مقابلة عشرة دراهم في الديات وغيرها ، وجعل في التهذيب المشار إليه في قوله : فبلغ ذلك مائتي درهم ، في صدر الخبر الأوّل وهو الثامن هنا كلّ واحد من الذهب والفضّة باعتبار القيمة في الذهب ، واحتمل تنزيله على من جعل ماله جنسين للفرار من الزكاة عقوبة له على ذلك ، كما مرّ في حديث إسحاق وهو الثامن هنا وجوّز في الاستبصار حمله على التقيّة ؛ لأنّ ذلك مذهب العامّة. وهذا هو الصواب في كلا الخبرين. قيل : ويحتمل أن يكون المراد بالخبر الأوّل وهو الثامن هنا زكاة التجارة ؛ فإنّ المرجع فيها إلى القيمة ، ويؤيّده آخر الحديث إلاّ أنّ هذا إنّما يصحّ إذا كان اتّخاذ الذهب للتجارة ، وعلى هذا فالاحتمال جار في الخبر الثاني وهوالخامس هنا أيضاً ».

وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 33 : « حمله الشيخ في الاستبصار تارة على التقيّة واخرى على ما إذا فرّ به من الزكاة. أقول : يمكن حمله على الاستحباب أيضاً ، أو على زكاة التجارة بقرينة ذكر المتاع ، ويمكن أن يحمل على أنّ المراد اجتماع كلّ من الذهب والفضّة منفرداً بقدر مأتي درهم ، ويكون المراد أنّ المعتبر في الذهب كونها بوزن مأتي درهم ، كما دلّ عليه غيره من الأخبار وإن كان خلاف المشهور ».

(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 93 ، ح 269 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 39 ، ح 121 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 70 ، ح 9174 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 139 ، ح 11691.

(4) في « بخ » : « بريد ». ولا يبعد كون الصواب هو « يزيد الصائغ » ؛ فإنّه هو المذكور في كتب الرجال ، ووردت روايته عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام في بعض الأسناد. راجع : رجال البرقي ، ص 12 ؛ رجال الكشّي ، ص 546 ، الرقم 1033 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 20 ، ص 121 ، الرقم 13686.

(5) في « بر » : / « لها ».

(6) في « بث ، بح » وحاشية « جن » : « بها ».

(7) في الوافي : « درهماً ».

(8) في « بر ، بس ، بف » والوافي : « يعمل ».

الصفحة 60 من 686