فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي صِيَامُهُ (1) ، وَلَاصِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ». (2)
6586 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (3) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلاَّلِ ، قَالَ :
قَالَ لَنَا (4) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا صِيَامَ (5) بَعْدَ الْأَضْحى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَابَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ (6) أَيَّامٍ ؛ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ». (7)
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 363 : « قوله عليه السّلام : لا ينبغي صيامه ، محمول على الحرمة إجماعاً ، وإن كان ظاهره الكراهة ، وأمّا أيّام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكاً ، والمشهور التحريم لمن كان فيها وإن لم يكن ناسكاً ... والأظهر الكراهة ».
(2) الفقيه ، ج 4 ، ص 10 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ، مع اختلاف يسير وزيادة ؛ الفقيه ، ج 4 ، ص 367 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، وتمام الرواية فيه : « يا عليّ صوم يوم الفطر حرام » ؛ الأمالي للصدوق ، ص 426 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ، وفي كلّها بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل 6319 ؛ والفقيه ، ج 2 ، ص 77 ، ضمن الحديث الطويل 1784 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 296 ، ضمن الحديث الطويل 895 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 131 ، ضمن الحديث الطويل 427 ؛ وتفسير القمّي ، ج 1 ، ص 185 ، ضمن الحديث الطويل ؛ والخصال ، ص 534 ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 2 ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 201 ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 11 ، ص 83 ، ح 10453 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 514 ، ح 13991.
(3) هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل : / « عن أحمد بنمحمّد بن أبي نصر ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ أبا سعيد المكاري ، هو هاشم بن حيّان وهو من أصحاب أبي عبد الله عليه السّلام الذين بقوا بعده وتوقّفوا في إمامة موسى بن جعفر عليه السّلام ورواته متقدّمون على أحمد بن محمّد وهو مشترك بين ابن عيسى والبرقي بطبقةٍ كصفوان بن يحيى ، أو بطبقتين كنضر بن سويد. راجع : رجال النجاشي ، ص 38 ، الرقم 78 ؛ وص 436 ، الرقم 1169 ؛ معجم رجال الحديث ، ص 393 394.
(4) في « ى » والتهذيب ، ج 4 : / « لنا ».
(5) في مرآة العقول : « النفي أعمّ من الكراهة والحرمة على المشهور ، وربما يستدلّ به على القول بالتحريم مطلقاً ، ويؤيّد الأوّل أنّ الثاني محمول على الكراهة إجماعاً ».
(6) في « بف » : « بثلاثة ».
(7) التهذيب ، ج 4 ، ص 330 ، ح 1031 ، بسنده عن زياد بن أبي الحلاّل. قرب الإسناد ، ص 19 ، ذيل ح 65 ،




