يَصُومُهُ (1) لِسَنَتِهِ (2)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (3)
6576 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (4) ، عَنِ الْحَسَنِ (5) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (6) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أُؤَخِّرُهُ (7) إِلَى الشِّتَاءِ ، ثُمَّ أَصُومُهَا (8)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (9) ». (10)
__________________
(1) في « ى ، بر ، بف » : « يصوم ».
(2) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بف ، بخ ، بر ، بس ، جت ، جش ، جن » والوافي. وما ورد في « بح » مبهم. وفي التهذيب : « للسنة ». وفي المطبوع والوسائل : « لسنة ». في الوافي : « يحتمل الضمّ مع التشديد ، والفتحُ مع التخفيف ». وفي مرآة العقول : « ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيّام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقّة. بل قيل : باستحباب قضائها مطلقاً ، والخبر يدلّ على جواز التقديم دون القضاء ».
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 313 ، ح 949 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 49 ، ح 10389 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 430 ، ح 13771.
(4) هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « جن » وظاهر مرآة العقول والتهذيب. وفي « ظ ، بث » : / « عن سهل بن زياد ». وفي « ى ، جن » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد » بدل « سهل بن زياد ».
(5) في التهذيب : / « الحسن ».
(6) في « ظ ، بر ، بف ، جر » وحاشية « جن » : / « عن أبي حمزة ». واحتمال جواز النظر من « أبي حمزة » في « حسين بن أبي حمزة » إلى « أبي حمزة » قبل « قال » في هذه النسخ قويّ.
(7) في التهذيب : « اؤخّرها ».
(8) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ثمّ أصومها ، أي قضاءً ، كما فهمه الأكثر. وقيل : أداءً. والأوّل أظهر ».
(9) في التهذيب : / « بذلك ».
(10) التهذيب ، ج 4 ، ص 313 ، ح 95 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 84 ، ح 1795 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما السّلام ؛ ثواب الأعمال ، ص 106 ، ح 9 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن أبي حمزة ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله عليهما السّلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. المقنعة ، ص 381 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 48 ، ح 10387 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 430 ، ح 13772.




