فَقَالَ (1) : « إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ (2) مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ (3) ». (4)
5794 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ (5) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام : فِي كَمْ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم الزَّكَاةَ؟
فَقَالَ : « فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ (6) نَقَصَتْ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَفِي الذَّهَبِ فِي (7) كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ ، فَإِنْ نَقَصَ (8) فَلَا زَكَاةَ فِيهَا (9) ». (10)
5795 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ
__________________
(1) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».
(2) في « بث ، بر » : « قيمة ». وفي مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 109 : « دلّت الروايتان أي الخامسة والثامنة هنا على وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مأتي درهم وذلك عشرون ديناراً ؛ لأنّ قيمة كلّ دينار في ذلك الزمان كانت عشرة دراهم على ما نصّ عليه الأصحاب وغيرهم ، ولذلك خيّر الشارع في أبواب الديات والجنايات بينهما وجعلهما على حدّ سواء ».
وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 32 : « قوله عليه السّلام : إذا بلغ قيمته ، لم يعمل بظاهره أحد ، وحمل على القيمة في الزمان السابق ، حيث كان يسوّى كلّ دينار عشرة دراهم والآن صارت الفضة أرخص فربما يزيد عن عشرين أيضاً ». وللعلاّمة الفيض هاهنا بيان جئنا به ذيل الحديث الثامن.
(3) في الاستبصار : « زكاة ».
(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 10 ، ح 28 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 13 ، ح 38 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 71 ، ح 9175 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 137 ، ح 11686.
(5) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، جن » والوسائل : « يسار ».
(6) في « ظ ، ى ، بس ، جن » والوسائل ، ح 11720 : « وإن ».
(7) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بح » والمطبوع : « ففي ».
(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « نقصت ».
(9) في « بح » وحاشية « جن » والوافي : « فيه ». وفي حاشية « بح » : « فيهما ».
(10) الوافي ، ج 10 ، ص 67 ، ح 9165 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 143 ، ح 11702 ، إلى قوله : « فإن نقصت فلا زكاة فيها » ؛ وفيه ، ص 138 ، ح 11687 ، من قوله : « وفي الذهب ففي كلّ عشرين ».




