مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 576 من 686

فِي شُكْرٍ (1)؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « قَدْ أُتِيَ عَلِيٌّ (2) عليه السّلام فِي (3) مِثْلِ هذَا (4) ، فَقَالَ : صُمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ) يَعْنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ ». (5) ‌

6564 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السّلام فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلى نَفْسِهِ أَيَّاماً مَعْدُودَةً (6) مُسَمَّاةً فِي كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ يُسَافِرُ ، فَتَمُرُّ (7) بِهِ الشُّهُورُ أَنَّهُ (8) « لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ (9) ، وَلَايَقْضِيهَا (10) إِذَا شَهِدَ ». (11) ‌

6565 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

__________________

(1) في التهذيب ، ج 4 : « شكّي ».

(2) في التهذيب ، ج 4 : « أبي ».

(3) في الوافي : / « في ».

(4) في التهذيب ، ج 4 : « ذلك ».

(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 309 ، ح 934 ، معلّقا عن الكليني. التهذيب ، ج 8 ، ص 314 ، ح 1168 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. تفسيرالعيّاشي ، ج 2 ، ص 224 ، ح 14 ، عن خالد بن جرير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ وفيه ، ح 13 ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. المقنعة ، ص 378 ، مرسلاً عن الصادق عليه السّلام. وفي المقنعة ، ص 546 ؛ والإرشاد ، ج 1 ، ص 222 ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليه السّلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 511 ، ح 11215 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 387 ، ح 13658.

(6) في التهذيب : « معروفة ».

(7) في « ى » : « وتمرّ ». وفي « بر » : « فيمرّ ».

(8) في التهذيب : « قال ».

(9) في الوافي : « يعني قال في الرجل يجعل على نفسه لله‌الصيام : إنّه لا يصوم في السفر ».

(10) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 353 : « قوله عليه السّلام : لا يقضيها ، المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات على الناذر بسفر ، أو مرض ، أو حيض ، أو نفاس وأشباه ذلك ، وهذا الخبر يدلّ على عدمه. ويمكن حمله على ما إذا وقّت على نفسه من غير نذر. وقال سيّد المحقّقين في شرح النافع : والمتّجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيّاً ». وراجع أيضاً : نهاية المرام ، ج 2 ، ص 358.

(11) التهذيب ، ج 4 ، ص 329 ، ح 1028 ، معلّقاً عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 512 ، ح 11217 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 199 ، ح 13213 ؛ وص 392 ، ح 13671.

الصفحة 576 من 686