58 بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ (1)
6558 / 1. عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنِّي جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتّى يَقُومَ الْقَائِمُ عليه السّلام.
فَقَالَ : « صُمْ ، وَلَاتَصُمْ فِي السَّفَرِ ، وَلَا الْعِيدَيْنِ (2) ، وَلَا أَيَّامَ (3) التَّشْرِيقِ (4) ، وَلَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ (5) فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ». (6)
6559 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :
كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَا عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَصَامَ بَعْضَهَا ، ثُمَّ اعْتَلَّ ، فَأَفْطَرَ : أَيَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ (7) ، أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضى؟
__________________
عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 597 ، ح 11429 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 382 ، ح 13646.
(1) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « شكّ ».
(2) في « ظ ، بس » والفقيه : « ولا في العيدين ».
(3) في « ظ » والفقيه : « ولا في أيّام ».
(4) في الوافي : « إنّما لا يصوم يوم الشكّ إذا اعتقد كونه من شهر رمضان ، وذلك لأنّه حينئذٍ لا يتأتّى له أن ينوي من نذره وإن قال بلسانه : إنّه من نذره ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لا أيّام التشريق ، محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي ، وأمّا يوم الشكّ فمحمول على التقيّة ».
أقول : قد مضى تحقيق صيام يوم الشكّ في هامش ح 6310 نقلاً عن الوافي.
(5) في « بف » والوافي والوسائل ، ح 13994 : « تشكّ ».
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 233 ، ح 683 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 100 ، ح 325 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم عليهم السّلام ، ضمن ح 1406 ؛ والغيبة للنعماني ، ص 94 ، ضمن ح 26 ، بسندهما عن كرّام ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 127 ، ح 1925 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 183 ، ح 510 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 79 ، ح 242 ، بسند آخر الوافي ، ج 11 ، ص 84 ، ح 10456 ؛ وج 11 ، ص 509 ، ح 11210 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 26 ، ذيل ح 12745 ؛ وص 384 ، ح 13651 ؛ وص 515 ، ح 13994 ؛ وفيه ، ص 199 ، ح 13212 ، إلى قوله : « لاتصم في السفر ».
(7) في « بث » : « بصومه » بدل « في صومه ».




