زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (1) عليه السّلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً فِي الْحَرَمِ (2)؟
قَالَ : « عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (3) ».
قَالَ : قُلْتُ : يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْءٌ ، قَالَ : « وَمَا يَدْخُلُ؟ » قُلْتُ : الْعِيدَانِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، قَالَ : « يَصُومُهُ ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ (4) ». (5)
57 بَابُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
6555 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كُلُّ صَوْمٍ (6) يُفَرَّقُ (7) إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ
__________________
المتن بتخيّل سقوطها منه.
ويؤيّد ذلك أنّ الشيخ الطوسي روى مثل الخبر في التهذيب ، ج 10 ، ص 216 ، ح 851. بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وقد تكرّرت رواية محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان بعناوينه المختلفة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 416 417 ؛ وج 22 ، ص 240 241. وقال في منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 568 : « ثمّ إنّه يستفاد من الطريق الواضح وممّا في متون الروايات كلّها أنّ في إسناد الحديث ومتنه غلطاً ، وهو في المتن واضح ؛ إذ لا معنى لدخول العيدين وإنّما حقّه العيد ، وقد اتّفقت فيه نسخ الكافي ، وأمّا الإسناد فالصواب فيه : عن أبان بن عثمان ، لا ابن تغلب ، ووجهه ظاهر أيضاً عند الممارس باعتبار الطبقات ».
(1) في التهذيب : « لأبي عبد الله » بدل « لأبي جعفر ».
(2) في « ظ » : « الحرام ».
(3) في التهذيب : / « ويعتق رقبة ويطعم ستّين مسكيناً ».
(4) في « ى » : « يلزمه ».
(5) التهذيب ، ج 10 ، ص 216 ، ح 851 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ؛ النوادر للأشعري ، ص 62 ، ح 125 ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، وبسند آخر أيضاً عن أبان ، عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 581 ، ح 15726 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 380 ، ح 13643.
(6) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : كلّ صوم ، الحصر إضافيّ ، أو مع العذر كما قيل ».
(7) في « بر » : « مفرّق ».




