مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 570 من 686

أَشْهُرِ الْحُرُمِ (1) ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هذَا شَيْ‌ءٌ.

فَقَالَ : « مَا (2) هُوَ؟ ».

قُلْتُ : يَوْمُ الْعِيدِ (3) وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

قَالَ : « يَصُومُهُ (4) ؛ فَإِنَّهُ حَقٌّ يَلْزَمُهُ (5) ». (6) ‌

6554 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (7) ، عَنْ‌

__________________

(1) في « بر » : « الحرام ».

(2) في الوافي والتهذيب ، ج 4 والاستبصار : « وما ».

(3) في الوافي : « قلت : إنّ هذا يدخل فيه العيد ».

(4) في التهذيب ، ج 4 والاستبصار : « يصوم ».

وفي التهذيب : « وأمّا الخبر ... فليس بمناقض لما تضمّنه الخبر الأوّل من تحريم صيام العيدين ؛ لأنّ التحريم إنّما وقع على من يصومها مختاراً مبتدءاً ، فأمّا إذا لزمه شهران متتابعان على حسب ما تضمّنه الخبر ، فيلزمه صوم هذه الأيّام ؛ لإدخاله نفسه في ذلك ، فأمّا صيام أيّام التشريق خاصّة فقد روي أنّ التحريم فيها يختصّ بمن كان بمنى ، فأمّا من كان في غير منى من البلدان ، فلا بأس أن يصومها ».

وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : يصومه ، أي العيد وأيّام التشريق أو سواهما ، والأوّل أظهر كما فهمه الشيخ وقال به. وردّ الأكثر الخبر بضعف السند ومخالفة الاصول ، مع أنّه ليس بصريح في صوم الأيّام المحرّمة كما عرفت. وقال المحقّق في المعتبر : الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنّه ليس بصريح في صوم العيد ، انتهى. أمّا مخالفته لسائر الأخبار فظاهر ، وأمّا ضعف السند فليس كذلك ؛ لما سيأتي بسند حسن ، ورواه الشيخ بسند صحيح وسند موثّق عن زرارة ، والمسألة محلّ إشكال وإن كان التحريم أقوى ». وراجع : المعتبر ، ج 2 ، ص 713 714.

(5) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « لزمه ».

(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 297 ، ح 896 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 131 ، ح 428 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 110 ، ح 5212 ، والتهذيب ، ج 10 ، ص 215 ، ح 850 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 582 ، ح 15729 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 380 ، ح 13642.

(7) مات أبان بن تغلب في حياة أبي عبد الله عليه السّلام سنة 141 ، وابن أبي عمير توفّي سنة 217 ، ويستبعد جدّاً روايةابن أبي عمير عن أبان هذا. راجع : رجال النجاشي ، ص 10 ، الرقم 7 ؛ وص 326 ، الرقم 887.

فعليه الظاهر وقوع خلل في السند. ولا يبعد أن يكون الأصل في السند هكذا : « ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن زرارة » والمراد من أبان هو أبان بن عثمان وقد فسّر أبان في بعض النسخ ب « ابن تغلب » سهواً ، ثمّ ادرجت في

الصفحة 570 من 686