عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما السّلام ، قَالَا : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَمَلَتْ (1) عِشْرِينَ مِثْقَالاً ، فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا (2) كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ (3) ، فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَعَلى هذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةً (4) ». (5)
5792 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ (6) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا جَازَتِ الزَّكَاةُ الْعِشْرِينَ دِينَاراً ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرُ دِينَارٍ ». (7)
5793 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الذَّهَبِ : كَمْ فِيهِ (8) مِنَ (9) الزَّكَاةِ؟
__________________
(1) في « بخ » : « أكملت » في الموضعين.
(2) في الوافي : « وإذا ».
(3) في « بر » : / « فإذا كملت أربعة وعشرين ».
(4) في « بح ، جن » والوافي : + / « دنانير ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 6 ، ح 13 ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج 2 ، ص 12 ، ح 35 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 10 ، ص 65 ، ح 9160 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 138 ، ح 11689.
(6) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والوافي نقلاً من نسخة والوسائل. وفي « بخ » : « أبي عتيبة ». وفي المطبوع : « ابن عيينة » ، والرجل مجهول لم نعرفه.
(7) المقنعة ، ص 235 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 4 ، ص 11 ، ذيل ح 29 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 13 ، ذيل ح 39 الوافي ، ج 10 ، ص 66 ، ح 9164 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 139 ، ح 11690.
(8) في التهذيب والاستبصار : « عليه ».
(9) في « بر » : / « من ».




