مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 567 من 686

سَأَلْتُهُ (1) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ (2) عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : أَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ؟

فَقَالَ : « إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ ، فَوَصَلَهُ ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ ، فَأَفْطَرَ (3) ، فَلَا بَأْسَ ، فَإِنْ (4) كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ ، أَوْ شَهْراً (5) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ ». (6) ‌

6549 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ (7) كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ (8) ، فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ ، قَالَ : « يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ (9) ، يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ».

قَالَ : « وَلَايَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا ، وَلَابَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ (10) الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً (11) ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ (12) عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ، ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ (13) ». (14) ‌

__________________

(1) في الوافي والتهذيب : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام ». لكن في بعض نسخه المعتبرة : « سألته ».

(2) في « بف » : / « يكون ».

(3) في « بر ، بف » : « وأفطر ».

(4) في « ظ » : « وإن ».

(5) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » : « شهر ».

(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 282 ، ح 855 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 281 ، ح 10859 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 372 ، ح 13624.

(7) في « ى » : « الرجل ».

(8) في « بر » : / « في ظهار ».

(9) في الفقيه والتهذيب : + / « ثمّ ».

(10) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : / « الآخر ».

(11) في « بث ، بخ » : « ثلاثة أيّام ».

(12) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ثمّ عرض له ، ظاهره عدم جواز الإفطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفاً ، ولعلّه محمول على الأفضليّة بقرينة لا ينبغي ».

(13) في التهذيب : « الشهر ».

(14) الفقيه ، ج 2 ، ص 152 ، ح 2007 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 329 ، ح 1027 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 939 ، ح 22504 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 373 ، ذيل ح 13627.

الصفحة 567 من 686