مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 566 من 686

6547 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ (1) ، وَالتَّتَابُعُ (2) أَنْ يَصُومَ (3) شَهْراً ، وَيَصُومَ (4) مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ (5) أَيَّاماً ، أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ (6) شَيْ‌ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ (7) ، أَفْطَرَ ، ثُمَّ قَضى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ (8) ، فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً ، فَلَمْ يُتَابِعْ (9) ، أَعَادَ الصِّيَامَ (10) كُلَّهُ ». (11) ‌

6548 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

__________________

عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 284 ، ح 861 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 124 ، ح 404 ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج 8 ، ص 9 ، ضمن ح 28 ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح 11049. الفقيه ، ج 3 ، ص 531 ، ضمن ح 4835 ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 937 ، ح 22496 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 371 ، ح 13622.

(1) هكذا في حاشية « جت » والوافي والتهذيب. وفي جميع النسخ التي قوبلت والمطبوع : « شهرين متتابعين ». وقال في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : شهرين متتابعين ، لعلّه على الحكاية. وفي بعض النسخ : شهران متتابعان كما في التهذيب وهو أصوب ».

(2) في « بث » : « والمتتابع ». وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « والمتتابعان ».

(3) في « ظ ، بر ، بف » : « أن تصوم ».

(4) في « بر ، بف » : « وتصوم ».

(5) في الوافي : « آخر » بدل « الشهر الآخر ».

(6) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : فإن عرض ، ظاهره أنّ المراد به غير الأعذار الشرعيّة بقرينة مقابله ، فيدلّ ظاهراً على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني يوماً ».

(7) في « ظ » : / « فيه ».

(8) في « بث » : + / « يفطرفيه ». وفي « بخ » : / « يفطر فيه أفطر إلى عرض له شي‌ء ».

(9) في « بح ، بس » : « فلم تتابع ». وفي « بخ » : « ولم يتابع ».

(10) في الوافي : « فليعد الصوم ».

(11) التهذيب ، ج 4 ، ص 283 ، ح 856 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 11 ، ص 281 ، ح 10860 ؛ وج 22 ، ح 937 ، ح 22495 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 373 ، ذيل ح 13628.

الصفحة 566 من 686