وَلَدَهَا وَأَدْرَكَهَا الْحَبَلُ ، فَلَمْ تَقْوَ (1) عَلَى الصَّوْمِ؟
قَالَ : « فَلْتَصَدَّقْ (2) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلى مِسْكِينٍ ». (3)
56 بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ يَمْنَعُهُ عَنْ إِتْمَامِهِ
6546 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ ، فَيَصُومُ شَهْراً ، ثُمَّ يَمْرَضُ (4) ، قَالَ : « يَسْتَقْبِلُ (5) ، وَإِنْ (6) زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ ، بَنَى عَلى (7) مَا بَقِيَ ». (8)
__________________
(1) في « جن » والفقيه : « فلم تقدر ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « فلتتصدّق ». وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 345 : « قوله عليه السّلام : فلتصدّق ، المشهور بين الأصحاب أنّ مع العجز عن الصوم ، المنذور يسقط الصوم ، ولا يلزمه شيء ، وذهب جماعة إلى لزوم الكفّارة عن كلّ يوم بمدّ ، وجماعة بمدّين لرواية اخرى ، والقائلون بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ، لكنّ العجز لا يتحقّق في النذر المطلق إلاّباليأس منه في جميع العصر. فهذا الخبر إمّا محمول على شهرين معيّنين ، أو على اليأس بأن يكون ظنّها أنّها تكون دائماً إمّا في الحمل أو الرضاع ، مع أنّه يحتمل أن تكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور ». وفيه أيضاً : « ولا يخفى عدم مناسبته أي هذا الخبر لهذا الباب ، وبالباب التالي أنسب ».
(3) الفقيه ، ج 2 ، ص 147 ، ح 1994 ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج 11 ، ص 520 ، ح 11237 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 216 ، ح 13255 ؛ وص 390 ، ح 13665.
(4) في « بر » : « ثمّ مرض ».
(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : يستقبل ، حمله الشيخ على مرض لا يمنعه من الصيام وإن كان يشقّ عليه ، ولعلّ حمله على الاستحباب أظهر ».
(6) في الوسائل والتهذيب : « فإن ». وفي الاستبصار : « فإذا ».
(7) في « بث ، بح ، بخ ، بف » : « عليه ».
(8) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ضمن ح 11049 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،




