قَالَ : « إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ ». (1)
6542 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمَاتَتْ فِي شَوَّالٍ ، فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا؟
قَالَ : « هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا؟ » قُلْتُ : لَا ، مَاتَتْ فِيهِ ، فَقَالَ (2) : « لَا تَقْضِ (3) عَنْهَا ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا ».
قُلْتُ : فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا ، وَقَدْ أَوْصَتْنِي بِذلِكَ.
قَالَ : « كَيْفَ (4) تَقْضِي عَنْهَا (5) شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ (6) اللهُ عَلَيْهَا؟ فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ ، فَصُمْ (7) ». (8)
6543 / 9. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (9) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ (10) مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، أَوْ طَمِثَتْ ، أَوْ سَافَرَتْ ، فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ (11) رَمَضَانَ : هَلْ يُقْضى عَنْهَا؟
__________________
(1) الفقيه ، ج 2 ، ص 144 ، ح 1988 ، معلّقاً عن أبي الصبّاح الكناني الوافي ، ج 11 ، ص 321 ، ح 10959 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 227 ، ذيل ح 13284.
(2) في « ظ » والوافي : « قال ».
(3) في الوافي : « لا يقضي ( لا يقض خ ل ) ».
(4) في الوافي : « فكيف ».
(5) في « ظ ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : / « عنها ».
(6) في « بر » : « لم يجعل ».
(7) في « بث » : « صم ». وفي مرآة العقول : « الحديث الثامن ... لا مناسبة له بهذا الباب وقد مرّ الكلام فيه في بابه ».
(8) التهذيب ، ج 4 ، ص 248 ، ح 737 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 109 ، ح 358 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص 382 ، ح 3 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 350 ، ح 11013 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 332 ، ذيل ح 13537.
(9) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(10) في « ى » : + / « قد ».
(11) في التهذيب : « أن يخرج » بدل « خروج شهر ».




