6541 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، أَوْ كَانَ (1) الْعَشِيُّ (2) ، حَاضَتْ : أَتُفْطِرُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ ».
وَعَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ (3) أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ (4) وَلَمْ تَطْعَمْ : كَيْفَ تَصْنَعُ بِذلِكَ الْيَوْمِ؟
__________________
على قضاء صوم أيّام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام ، وكذا نفي قضاء الصلاة ».
ومنها ما أجاب به بعض مشايخ والد العلاّمة المجلسي ، وما أجاب به هو نفسه ، نقلهما العلاّمة المجلسي بقوله : « السادس : ما رواه والدي العلاّمة رحمه الله عن بعض مشايخه أنّه قرأ بتشديد الضاد ، أي انقضى حكم صومها ، وليس عليها القضاء بجهلها ، ولم ينقض حكم صلاتها ، بل يجب عليها قضاؤها ؛ لا شتراطها بالطهارة. السابع : ما ذكره رحمه الله ، وهو أن يكون الجواب لحكم الحيض الواقع في الخبر بقرينة قوله : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يأمر ؛ لأنّه قد ورد في غيره : ذلك في حكم الحيض ، وكان الوجه في السكوت عن حكم الاستحاضة ، والجواب عن حكم الحيض النّقيّة ، كما تقع كثيراً في المكاتيب ». وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 48 ؛ مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 20 ؛ وج 2 ، ص 39 ؛ وج 6 ، ص 58 ؛ منتقى الجمان ، ج 2 ، ص 501 502 ؛ الحبل المتين ، ص 190 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 248 ؛ وج 16 ، ص 241 243 ؛ البحار ، ج 78 ، ص 113 116 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 3 ، ص 296 300 ؛ وج 13 ، ص 135 136.
هذا ، وفي هامش الكافي المطبوع : « في هامش التهذيب عن بعض الشرّاح قال : السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلّت وصامت في شهر رمضان ، ولم تعمل أعمال المستحاضة ، والإمام عليه السّلام ذكر حكم الحائض ، وعدل عن جواب السائل من باب التقيّة ؛ لأنّ الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة ، فلا توجب غسلاً عندهم. انتهى ».
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 310 ، ح 937 ؛ وعلل الشرائع ، ص 293 ، ح 1 ، بسندهما عن محمّد بن عبدالجبّار. الفقيه ، ج 2 ، ص 144 ، ح 1989 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 11 ، ص 326 ، ح 10972 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 349 ، ذيل ح 2333 ؛ وج 10 ، ص 66 ، ذيل ح 12842.
(1) في « بر » : « وكان ».
(2) في « بخ » والفقيه : « العشاء ».
(3) في « بخ ، بر ، بف » : « في ».
(4) في « بر » : « ثمّ تغتسل » بدل « لم تغتسل ». وفي الفقيه : « ولم تغتسل ».




