الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ (1) الشَّهْوَةُ (2) ، وَيَخَافُ عَلى نَفْسِهِ ، فَقَدْ (3) رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ (4) كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي (5) لَايَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ (6) أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ، قَالَ : وَيُؤْجَرُ فِي ذلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ. |
55 بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ (7)
6535 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (8) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا » (9)
قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هذَا (10)؟ قَالَ (11) : « أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ (12) ». (13)
__________________
(1) في « ظ ، بخ » والوافي : « يغلبه ».
(2) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « الشبق ».
(3) في « بخ ، بر » والوافي : « وقد ».
(4) في الوافي : « أقول : ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقيّة ، والاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه ».
(5) في « بر » : « والذي ».
(6) « الشَّبَقُ » : الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1500 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 441 ( شبق ).
(7) في مرآة العقول : « أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء ، وكأنّه أدخلها في الحائض ».
(8) تقدّم الخبر في الكافي ، ح 4219 ، وكذا تقدّم مع زيادةٍ في الكافي ، ح 6436 بنفس السند ، إلاّ أنّه توسّط في الموضعين ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم والد عليّ وبين الحسن بن راشد. وتأتي أيضاً في نفس المجلّد ، ح 6575 ، رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد.
فعليه الظاهر وقوع السقط في سندنا هذا ، وأنّ الساقط هو « عن ابن أبي عمير ».
(9) في الكافي ، ح 4219 و6436 والتهذيب ، ج 1 : « تقضي الصلاة؟ قال : قال : لا ، تقضي الصوم؟ قال : نعم » بدل « تقضي الصوم إلى قال : لا ».
(10) في « بث » والكافي ، ح 6436 : « ذا ».
(11) في الوافي والكافي ، ح 4219 و6436 والتهذيب ، ج 1 : + / « إنّ ».
(12) في « بر » : + / « لعنه الله ».
(13) الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ، ح 4219 ؛ وكتاب الصيام ، باب




