مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 558 من 686

الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيُمْسِكَ عَنِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَغْلِبُهُ (1) الشَّهْوَةُ (2) ، وَيَخَافُ عَلى نَفْسِهِ ، فَقَدْ (3) رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ (4) كَمَا رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي (5) لَايَجِدُ الْمَاءَ إِذَا غَلَبَهُ الشَّبَقُ (6) أَنْ يَأْتِيَ الْحَلَالَ ، قَالَ : وَيُؤْجَرُ فِي ذلِكَ كَمَا أَنَّهُ إِذَا أَتَى الْحَرَامَ أَثِمَ.

55 بَابُ صَوْمِ الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ (7) ‌

6535 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (8) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا » (9)

قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ هذَا (10)؟ قَالَ (11) : « أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ (12) ». (13) ‌

__________________

(1) في « ظ ، بخ » والوافي : « يغلبه ».

(2) في « بث ، بخ ، بف » والوافي : « الشبق ».

(3) في « بخ ، بر » والوافي : « وقد ».

(4) في الوافي : « أقول : ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقيّة ، والاحتياط هنا ممّا لا ينبغي تركه ».

(5) في « بر » : « والذي ».

(6) « الشَّبَقُ » : الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1500 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 441 ( شبق ).

(7) في مرآة العقول : « أقول : كان الأحسن أن يضيف إليهما النفساء ، وكأنّه أدخلها في الحائض ».

(8) تقدّم الخبر في الكافي ، ح 4219 ، وكذا تقدّم مع زيادةٍ في الكافي ، ح 6436 بنفس السند ، إلاّ أنّه توسّط في الموضعين ابن أبي عمير بين إبراهيم بن هاشم والد عليّ وبين الحسن بن راشد. وتأتي أيضاً في نفس المجلّد ، ح 6575 ، رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد.

فعليه الظاهر وقوع السقط في سندنا هذا ، وأنّ الساقط هو « عن ابن أبي عمير ».

(9) في الكافي ، ح 4219 و6436 والتهذيب ، ج 1 : « تقضي الصلاة؟ قال : قال : لا ، تقضي الصوم؟ قال : نعم » بدل « تقضي الصوم إلى قال : لا ».

(10) في « بث » والكافي ، ح 6436 : « ذا ».

(11) في الوافي والكافي ، ح 4219 و6436 والتهذيب ، ج 1 : + / « إنّ ».

(12) في « بر » : + / « لعنه الله ».

(13) الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ، ح 4219 ؛ وكتاب الصيام ، باب

الصفحة 558 من 686