مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 557 من 686

عَلَيْهِ قَضَاءَ (1) تَمَامِ (2) الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَالسُّنَّةُ لَاتُقَاسُ ، وَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، مَا آكُلُ إِلاَّ (3) الْقُوتَ (4) ، وَمَا أَشْرَبُ (5) كُلَّ الرِّيِّ ». (6) ‌

6534 / 6. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ (7) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ؟

فَقَالَ : « مَا عَرَفَ (8) هذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ إِنَّ (9) لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً ». (10) ‌

قَالَ الْكُلَيْنِيُّ (11) :

__________________

‌عدم صحّة القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب. ثمّ الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر ، وحمله الأكثر على الكراهة جمعاً ، كما هو ظاهر الكليني ، وقد عرفت أنّ الشيخ عمل بظاهره ، وحمل ما يدلّ على الجواز على من غلبته الشهوة ، وخاف وقوعه في المحظور ، أو على الوطي في الليل. ولا يخفى بعدهما ».

(1) في التهذيب والاستبصار : / « قضاء ».

(2) في الاستبصار : « إتمام ».

(3) في « بخ » : « أكل ». وفي الفقيه والاستبصار : « كل » بدل « إلاّ ».

(4) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إلاّ القوت ، أي الضروري ، وفي الفقيه : كلّ القوت. وهو أظهر ، ويدلّ على كراهة التملّي من الطعام والشراب للمسافر ، كما هو مذهب الأصحاب فيه وفي سائر ذوي الأعذار ».

(5) في « بح » والاستبصار : « ولا أشرب ».

(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 240 ، ح 705 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 105 ، ح 342 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 143 ، ح 1986 ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 318 ، ح 10955 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 206 ، ح 13231.

(7) في الاستبصار : « الأحمري ».

(8) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « أما عرف ». وفي التهذيب والاستبصار : « أما يعرف ».

(9) في « ى » : « أنّه ».

(10) التهذيب ، ج 4 ، ص 241 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 105 ، ح 343 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 319 ، ح 10956 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 206 ، ح 13232.

(11) في « بر ، بف » : / « قال الكليني ».

الصفحة 557 من 686