عَلَيْهِ قَضَاءَ (1) تَمَامِ (2) الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ».
ثُمَّ قَالَ : « وَالسُّنَّةُ لَاتُقَاسُ ، وَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، مَا آكُلُ إِلاَّ (3) الْقُوتَ (4) ، وَمَا أَشْرَبُ (5) كُلَّ الرِّيِّ ». (6)
6534 / 6. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ (7) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ : « مَا عَرَفَ (8) هذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ إِنَّ (9) لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً ». (10) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ (11) : |
__________________
عدم صحّة القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب. ثمّ الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر ، وحمله الأكثر على الكراهة جمعاً ، كما هو ظاهر الكليني ، وقد عرفت أنّ الشيخ عمل بظاهره ، وحمل ما يدلّ على الجواز على من غلبته الشهوة ، وخاف وقوعه في المحظور ، أو على الوطي في الليل. ولا يخفى بعدهما ».
(1) في التهذيب والاستبصار : / « قضاء ».
(2) في الاستبصار : « إتمام ».
(3) في « بخ » : « أكل ». وفي الفقيه والاستبصار : « كل » بدل « إلاّ ».
(4) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إلاّ القوت ، أي الضروري ، وفي الفقيه : كلّ القوت. وهو أظهر ، ويدلّ على كراهة التملّي من الطعام والشراب للمسافر ، كما هو مذهب الأصحاب فيه وفي سائر ذوي الأعذار ».
(5) في « بح » والاستبصار : « ولا أشرب ».
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 240 ، ح 705 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 105 ، ح 342 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 143 ، ح 1986 ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 318 ، ح 10955 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 206 ، ح 13231.
(7) في الاستبصار : « الأحمري ».
(8) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « أما عرف ». وفي التهذيب والاستبصار : « أما يعرف ».
(9) في « ى » : « أنّه ».
(10) التهذيب ، ج 4 ، ص 241 ، ح 706 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 105 ، ح 343 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 319 ، ح 10956 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 206 ، ح 13232.
(11) في « بر ، بف » : / « قال الكليني ».




