53 بَابُ مَنْ دَخَلَ بَلْدَةً فَأَرَادَ (1) الْمُقَامَ بِهَا أَوْ لَمْ يُرِدْ
6527 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
إِذَا قَدِمْتَ أَرْضاً وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ بِهَا (2) عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَصُمْ وَأَتِمَّ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقِيمَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، فَأَفْطِرْ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا بَلَغَ الشَّهْرُ ، فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَإِنْ قُلْتَ : أَرْتَحِلُ غُدْوَةً (3) (4)
6528 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ (5) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ (6) أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ (7) فِي الْمَكَانِ : عَلَيْهِ صَوْمٌ؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى يُجْمِعَ (8) عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ، وَإِذَا (9) أَجْمَعَ عَلى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (10) ، صَامَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ ».
__________________
ص 143 ، ح 1985 ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن موسىبن جعفر عليهما السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 312 ، ح 10938 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 190 ، ح 13192 ، من قوله : « وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب » ؛ وفيه ، ص 192 ، ح 13196 ، إلى قوله : « وعليه القضاء ».
(1) في « ظ ، بث » : « وأراد ».
(2) في « بث ، جن » : « به ».
(3) « الغدوة » : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والغدوة أيضاً : المرّة من الغدوّ ، وهو سير أوّل النهار. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2444 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 346 ( غدا ).
(4) الوافي ، ج 7 ، ص 151 ، ح 5657 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 498 ، ح 11277.
(5) في الوسائل ، ح 11275 : / « بن عليّ ».
(6) في الوسائل ، ح 11275 : / « أخيه ».
(7) في « بس » : « أيّاماً ».
(8) عن الكسائي : « يقال : أجمعت الأمر وعلى الأمر ، إذا عزمت عليه ». وقال ابن الأثير « الإجماع : إحكام النيّةوالعزيمة. أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنى ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1199 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 296 ( جمع ).
(9) في « بس » وقرب الإسناد : « فإذا ».
(10) في « ظ ، بح ، بف » : / « وإذا أجمع على مقام عشرة أيّام ».




