مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 552 من 686

شَيْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ؟

قَالَ : « يَصُومُ ». (1) ‌

6525 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَقَدْ أَكَلَ؟

قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ (2) أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذلِكَ شَيْئاً ، وَلَايُوَاقِعُ (3) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ ». (4) ‌

6526 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (5) ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ ، قَالَ : « يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ (6) ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ».

وَقَالَ فِي الْمُسَافِرِ (7) يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَكَلَ : « فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ ، وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِ » يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ (8) (9) ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 4 ، ص 255 ، ح 755 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 311 ، ح 10935 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 190 ، ح 13191.

(2) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لا ينبغي ، يدلّ على استحباب الإمساك ، كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ».

(3) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ولا يواقع ، أي مطلقاً ، أو في خصوص تلك الواقعة ، والأوّل أظهر ».

(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 253 ، ح 751 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 113 ، ح 368 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 311 ، ح 10937 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 191 ، ح 13195.

(5) في التهذيب والاستبصار : / « بن عبيد ».

(6) في الوافي : « الكفّ عن الأكل بقيّة اليوم ... محمول على التأديب والترغيب دون الفرض والإيجاب ».

(7) في « ظ » : + / « الذي ».

(8) في « بس ، جن » : « الاحتلام ». وفي الوافي : « أمّا كون الجنابة من احتلام ... فينبغي تقييده بما إذا لم يصبح جنباً متعمّداً ». وفي مرآة العقول : « قوله : يعني إذا كانت ، لعلّه كلام يونس ، وحملها على الجنابة لم يخلّ بصحّة الصوم ، فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل ولم ينتبه إلاّبعد طلوع الفجر ، أو انتبه ونام بقصد الغسل ».

(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 254 ، ح 752 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 113 ، ح 369 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ،

الصفحة 552 من 686