مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 686

8 بَابُ أَنَّ الصَّدَقَةَ (1) فِي (2) التَّمْرِ (3) مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ‌

5788 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (5) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ تَمْرَةٌ (6) فَصَدَّقَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‌ءٌ وَإِنْ (7) حَالَ عَلَيْهِ (8) الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، إِلاَّ أَنْ يُحَوِّلَهُ (9) مَالاً ، فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ (10) ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ ، وَإِلاَّ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ (11) ثَبَتَ ذلِكَ (12) أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ (13) فَإِنَّمَا (14) عَلَيْهِ فِيهِ (15) صَدَقَةُ الْعُشْرِ ، فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتّى يُحَوِّلَهُ (16) مَالاً (17) ، وَيَحُولَ (18) عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ عِنْدَهُ (19) ». (20) ‌

__________________

(1) في « ى ، بح ، بخ ، بر » : « صدقة ». (2) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر » : / « في ».

(3) في « ى ، بر » : « التمرة ». (4) في « بف » : / « بن إبراهيم ».

(5) في « بر » والوسائل والتهذيب : / « بن عيسى ».

(6) في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس » والوافي والوسائل : « ثمرة ».

(7) في التهذيب : « إن » بدون الواو. (8) في « ظ » : / « عليه ». وفي التهذيب : « عليها ».

(9) في « بر » : « أن تحوّل ». وفي الوسائل : « أن يحوّل ».

(10) في « ظ ، بث ، بخ ، بف » : / « ذلك ».

(11) في التهذيب : « ولو ».

(12) في التهذيب : / « ذلك ».

(13) في « بس » : + / « قائماً ».

(14) في « ى ، بح ، بخ ، جن » : « قائماً ». وفي حاشية « بح » والتهذيب : « وإنّما ».

(15) في « جن » والتهذيب : / « فيه ». وفي الوسائل : « فيها ».

(16) في « بر » : « حتّى يحوّل ». وفي « بخ » : « حتّى يحول ».

(17) في « بر » : / « مالاً ».

(18) في « بر » : « تحول » بدون الواو.

(19) قال في المعتبر ، ج 2 ، ص 538 : « لا يتكرّر الزكاة فيها أي الغلاّت وعلى ذلك اتّفاق العلماء أيضاً عدا الحسن البصري ، ولا عبرة بانفراده ». وقال في مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 141 ذيل قول المصنّف : « ويزكّى حاصل الزرع ، ثمّ لاتجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالاً » : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب » ، ثمّ ذكر ما نقلناه عن المعتبر.

(20) التهذيب ، ج 4 ، ص 40 ، ح 102 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 32 ، ح 1625 ؛ وعلل الشرائع ، ص 374 ، ح 1 الوافي ، ج 10 ، ص 87 ، ح 9212 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 194 ، ح 11816.

الصفحة 55 من 686