شَعْبَانَ ، فَكَانَ (1) يَصُومُ ، ثُمَّ (2) دَخَلَ عَلَيْهِ (3) شَهْرُ رَمَضَانَ وَهُوَ فِي السَّفَرِ ، فَأَفْطَرَ ، فَقِيلَ (4) لَهُ : تَصُومُ (5) شَعْبَانَ ، وَتُفْطِرُ شَهْرَ (6) رَمَضَانَ؟!
فَقَالَ : « نَعَمْ ، شَعْبَانُ إِلَيَّ (7) ، إِنْ شِئْتُ صُمْتُ (8) ، وَإِنْ شِئْتُ لَا ، وَشَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ عَلَيَّ الْإفْطَارُ ». (9)
6514 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَصُومُ هذِهِ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ ، فَرُبَّمَا سَافَرْتُ ، وَرُبَّمَا أَصَابَتْنِي (10) عِلَّةٌ ، فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا (11)؟
قَالَ : فَقَالَ لِي (12) : « إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ ، فَأَمَّا (13) غَيْرُ الْفَرْضِ ، فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ».
قُلْتُ : بِالْخِيَارِ (14) فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ ، وَالسَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ ،
__________________
(1) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « وكان ».
(2) في الوافي عن بعض النسخ : « حتّى ».
(3) في « بر » والوافي : / « عليه ».
(4) في « بح » : « قيل ».
(5) في التهذيب : « أتصوم ».
(6) في الوافي : / « شهر ».
(7) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 332 : « قوله عليه السّلام : شعبان إليّ ، يدلّ على جواز النافلة في السفر ، واختلفالأصحاب فيه ؛ فقيل : لا يجوز. وقيل : يجوز على كراهية ، واستثني منها صوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة ، وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ». وراجع : المقنع ، ص 199.
(8) في التهذيب : « صمته ».
(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 236 ، ح 692 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 102 ، ح 334 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 95 ، ح 10483 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 203 ، ح 13221.
(10) في الوافي : « أصابني ».
(11) في « بس » : « قضاؤه ».
(12) في « ى » : « فقال » بدل « قال : فقال لي ».
(13) في « بح » : « وأمّا ».
(14) في « بر ، بف » : « الخيار ».




