مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 540 من 686

فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاةَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ (1) بِآخِرِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (2) ‌

6501 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « سَمّى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ وَقَصَّرَ عُصَاةً ، وَقَالَ : هُمُ الْعُصَاةُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ (3) وَأَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلى يَوْمِنَا هذَا ». (4) ‌

6502 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ صَائِماً فِي السَّفَرِ ، مَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ (5) ». (6) ‌

49 بَابُ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ‌

6503 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(1) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وإنّما يؤخذ ، لعلّه لرفع توهّم عدم كونهم عصاة ؛ لأنّهم إنّما صاموا بما أمر به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم سابقاً ».

(2) الفقيه ، ج 2 ، ص 141 ، ح 1977 ، معلّقاً عن عيص بن القاسم الوافي ، ج 11 ، ص 93 ، ح 10475 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 176 ، ح 13147.

(3) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وإنّا لنعرف ، أي أبناؤهم أيضاً عصاة يتّبعون آباءهم ».

(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 217 ، ح 631 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 141 ، ح 1976 ، معلّقاً عن حريز. الفقيه ، ج 1 ، ص 434 ، ذيل ح 1265 ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 93 ، ح 10476 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 518 ، ح 11330 ؛ وج 10 ، ص 174 ، ح 13143.

(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ما صلّيت عليه ، يمكن أن يكون من خصائصهم عليهم السّلام عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر ، أو رجحان تركها للتأديب ، أو غيره ، أو يكون المراد من كان ناصباً أو مخالفاً يعتقد الجواز لذلك ، أو يكون محمولاً على عدم تأكّد الصلاة عليه إذا صلّى عليه غيرهم ».

(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 217 ، ح 629 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 141 ، ح 1975 ، معلّقاً عن محمّد بن حكيم الوافي ، ج 11 ، ص 94 ، ح 10477 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 177 ، ح 13149.

الصفحة 540 من 686