5787 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (2) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ : مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ (3) فِيهِ الزَّكَاةُ؟
فَقَالَ (4) : « خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ (5) ، وَيُتْرَكُ (6) مِعى فَأْرَةٍ (7) وَأُمُّ جُعْرُورٍ (8) لَايُزَكَّيَانِ وَإِنْ كَثُرَا ، وَيُتْرَكُ لِلْحَارِسِ (9) الْعَذْقُ (10) وَالْعَذْقَانِ ، وَالْحَارِسُ (11) يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ ، فَيُتْرَكُ ذلِكَ لِعِيَالِهِ ». (12)
__________________
(1) في « بخ ، بف » : / « بن إبراهيم ».
(2) في « بح ، بر » : / « بن عيسى ».
(3) في « بث ، بح ، بف ، جن » : « ما يجب ».
(4) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».
(5) في « بح » وحاشية « بث » : « أوسق ».
(6) في « بث ، بخ » : « وتترك ».
(7) مِعَى الفَأْرَةِ : ضرب من رديء تمر الحجاز. لسان العرب ، ج 15 ، ص 288 ( معى ).
(8) في « بر » : « امّ جعرون ». وفي التهذيب : + / « و ». وفي اللغة بدون لفظة « أُمّ » ، قال الجوهري : « الجعرور : ضرب من الدَّقَل ، وهو أردأ التمر » وقال ابن الأثير : « الجعرور : ضرب من الدَّقَل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه ». راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 615 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 276 ( جعر ).
(9) في « بخ ، بر » : « للخارص ».
(10) « العَذْق » : النخلة بحملها. الصحاح ، ج 4 ، ص 1522 ( عذق ).
(11) في الوافي : + / « من ». والظاهر أنّ العلاّمة المجلسي قرأ في الموضعين : الناطر ، حيث قال في مرآة العقول : « وقال أي في القاموس الناطر والناطور : حافظ الكرم والنخل ». وراجع أيضاً : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 67 ( نطر ).
(12) التهذيب ، ج 4 ، ص 18 ، ح 47 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ذيل ح 5985 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام. التهذيب ، ج 4 ، ص 106 ، ذيل ح 303 ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح 5985. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 378 ، ذيل ح 104 ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 46 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « ويترك معى فأرة » إلى قوله : « العذق والعذقان » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 79 ، ح 9195 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 176 ، ح 11774 ؛ وفيه ، ص 191 ، ح 11810 ، من قوله : « ويترك للحارس ».




