شَهْرِ رَمَضَانَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا يَسْتَقْبِلُ ». (1)
6493 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ مَضى مِنْهُ (2) أَيَّامٌ : هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَصُومُوا (3) مَا مَضى مِنْهُ ، أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ (4) ، وَلَايَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ». (5)
__________________
(1) التهذيب ، ج 4 ، ص 246 ، ح 729 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 107 ، ح 350 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 329 ، ح 10977 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 328 ، ح 13524.
(2) في « بح » : « ستّة ».
(3) في الوافي والبحار والتهذيب والاستبصار : « أن يقضوا ».
(4) في « ظ » : + / « فيه ».
(5) الفقيه ، ج 2 ، ص 129 ، ح 1931 ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 245 ، ح 728 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 107 ، ح 349 ، بسندهما عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج 11 ، ص 330 ، ح 10978 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 327 ، ح 13521 ؛ البحار ، ج 83 ، ص 132 ، ح 100.




