عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا أَطَاقَ الْغُلَامُ صَوْمَ (1) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ (2) صِيَامُ (3) شَهْرِ رَمَضَانَ ». (4)
46 بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
6491 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ : مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِهِ (5)؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا أَسْلَمَ فِيهِ ». (6)
6492 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ عليهم السّلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليه السّلام كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ (7)
__________________
(1) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « صيام ». وفي « بخ » : / « صوم ». وفيالوافي : « الصبيّ إذا أطاق أن يصوم » بدل « إذا أطاق الغلام صوم ».
(2) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وجب عليه ، حمل على تأكّد الاستحباب ، ولعلّه مبنيّ على أنّ الغالب في من أطاق ثلاثة أيّام أنّه يطيق تمام الشهر ».
(3) في « ظ » والوسائل : « صوم ». وفي « ى » : « الصيام ».
(4) الفقيه ، ج 2 ، ص 122 ، ح 1904 ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 326 ، ح 1013 ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السّلام. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 281 ، ح 852 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 123 ، ح 399 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 102 ، ح 10496 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 235 ، ح 13301.
(5) في « بح » والاستبصار : « صيام ».
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 245 ، ح 727 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 107 ، ح 348 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد. الفقيه ، ج 2 ، ص 128 ، ح 1930 ، مرسلاً ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 11 ، ص 329 ، ح 10976 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 328 ، ح 13522.
(7) في الوافي والتهذيب : « النصف من » بدل « نصف ».




