قَالَ (1) : « مَا بَيْنَهُ (2) وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ (3) سَنَةً (4) وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ (5) سَنَةً ، فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَدَعْهُ (6) ، وَلَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذلِكَ ، فَتَرَكْتُهُ ». (7)
6489 / 3. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (8) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يَصُومُ؟
قَالَ : « إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ ». (9)
6490 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(1) في « بس » والتهذيب ، ج 4 : « فقال ».
(2) في الوافي : « العائد في « بينه » يرجع إلى الصبيّ ، يعني وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة ، وإنّما لم يعيّن أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام ، وكان أحدهما أقلّه والآخر أكثره ».
وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وأربع عشرة ، في نسخ الفقيه : أو أربعة عشر ، فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي ، والأظهر أنّ ذكره لبيان أنّ البلوغ قد يحصل قبل الخمسة عشر بالاحتلام وسائر العلامات. والضمير في قوله : بينه ، لعلّه راجع إلى الصبيّ في حال طاقته ، فقوله : قبل ذلك ، أي صام قبل الطاقة بمشقّة أو بعض اليوم ».
(3) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « خمسة عشر ».
(4) في « بر ، بف » والتهذيب ، ج 2 والاستبصار : / « سنة ».
(5) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « وأربعة عشر ».
(6) في « بف » : « فدع ».
(7) الفقيه ، ج 2 ، ص 122 ، ح 1906 ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 381 ، ح 1590 ؛ وج 4 ، ص 326 ، ح 1012 ، [ إلى قوله : « صام قبل ذلك فدعه » ] ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 409 ، ح 1563 ، بسند آخر عن معاوية بن وهب الوافي ، ج 11 ، ص 100 ، ح 10493 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 233 ، ح 13297.
(8) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(9) الفقيه ج 2 ، ص 122 ، ح 1905 ، معلّقاً عن سماعة. وفي الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ذيل ح 4600 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 167 ، ذيل ح 486 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 381 ، ذيل ح 1591 ؛ وج 3 ، ص 198 ، ذيل ح 456 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 479 ، ذيل ح 1855 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 326 ، ح 1014 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 11 ، ص 102 ، ح 10497 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 234 ، ح 13298.




