قَالَ : « إِنْ كَانَ (1) تَطَوُّعاً ، أَجْزَأَهُ وَحُسِبَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَضَاءَ فَرِيضَةٍ ، قَضَاهُ ». (2)
43 بَابُ الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ بِالصِّيَامِ وَعَلَيْهِ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ
6479 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟
فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ». (3)
6480 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ : أَيَتَطَوَّعُ؟
فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ». (4)
44 بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ (5)
6481 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
__________________
(1) في الوافي : + / « الصوم ».
(2) الفقيه ، ج 2 ، ص 149 ، ح 2003 ، معلّقاً عن ابن فضّال الوافي ، ج 11 ، ص 235 ، ح 10761 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 16 ، ح 12718 ؛ وص 152 ، ح 13085.
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 276 ، ح 836 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 89 ، ح 10470 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 346 ، ح 13575.
(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 276 ، ح 835 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 89 ، ح 10469 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 346 ، ح 13574.
(5) في « بث ، بخ » : « وغيره ». وفي « جن » : / « باب الرجل إلى أو غيره ».




