مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 526 من 686

وَإِنْ كَانَ أَتى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (1) ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ (2) ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ (3) ، صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ ، وَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (4) كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ (5) ». (6) ‌

6477 / 6. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (7) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإفْطَارِ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي (8) لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ ». (9) ‌

6478 / 7. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (10) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي الصَّوْمَ ، فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ الَّذِي هُوَ عَلى أَمْرِهِ ، أَيُفْطِرُ (11)؟

__________________

(1) في التهذيب ، ح 884 والاستبصار ، ح 391 : « في يوم بعد الزوال » بدل « بعد زوال الشمس ».

(2) في الفقيه : + / « لكلّ مسكين مدّ ».

(3) في الوافي والوسائل ، ح 13576 والفقيه : + / « عليه ».

(4) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وصام ثلاثة أيّام ، لعلّه على المشهور محمول على ما إذا عجز عن الإطعام ؛ فإنّ الأكثر ذهبوا إلى أنّ كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ».

(5) في الاستبصار ، ح 391 : / « فإن لم يقدر صام إلى كفّارة لما صنع ».

(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 278 ، ح 884 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 120 ، ح 391 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 149 ، ح 2000 ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 279 ، ح 845 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 120 ، ح 392 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 11 ، ص 337 ، ح 10989 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 15 ، ح 12716 ؛ وص 347 ، ح 13576.

(7) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(8) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وحمل على الحرمة ».

(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 278 ، ح 842 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 120 ، ح 390 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 2 ، ص 149 ، ح 2001 ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج 11 ، ص 236 ، ح 10762 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 16 ، ح 12717.

(10) السند معلّق ، كسابقه.

(11) في « بخ » : « يفطر » بدون همزة الاستفهام. وفي الفقيه : « فيسأله أن يفطر ».

الصفحة 526 من 686